وقد رفع سوال لمفتي السادة الشافعية شيخنا واستاذنا المرحوم بكرم الله مولانا السيد أحمد بن زيني دحلان في خصوص هذه القضية واجاب عنه رحمه الله خالق البرية. وصورة السؤال ما قولكم دام فضلكم في امراة خرجت من بيت زجها الى بيت وليها هاربة ثم بعد مدة ذهبت الى القاضى وادعت أن زوجها طلقها وانها انقضت عدتها وطلبت منه أن يزوجها فطلب منها القاضى بينة الطلاق فلم تقمها، ثم ان الحاكم حكم عليها أن ترجع إلى بيت زجها فابت وهربت الى محل ثان، فجاء بعض علماء ذلك المحل وقال لوليها الخاص انك إذا صدقت قول موليتك في الطلاق وانقضاء العدة جاز لك ان تزوج موليتك، فاغتر بقوله، وزوج موليته، ثم ان الزوج الاول جاء الى الزوج الثاني وقال له ان نكاحك باطل لانك عقدت عليها وهى في عصمتي وانا لم اطلقها، فهل ما قاله الزوج الاول صحيح ويترتب عليه انها تنزع من الزوج الثاني وتسلم له أم لا؟ افتونا بالنص، فان المسالة وقع فيها خلاف عندهم بين علماء ذلك المحل، فمنهم من قال نعم لا يصح نكاح الزوج الثاني وتنزع منه وتسلم للاول، ومنهم من قال يصح نكاح الثاني ولاتنزع منه متمسكا بقولهم ان الولى الخاص إذا صدق قول موليته أن زوجها طلقها وانها انقضت عدتها له تزويجها ومتمسكا بما في التحفة في بال الرجعة وما كتبه سم عليه ونص التحفة: ولو ادعى على مزوجة انها زوجته وقالت كنت زوجتك فطلقتني جعلت زوجة له لاقرارها له كذا أطلقه، واطال الاذرعى في رده نقلا وتوجيها ثم حمله على مزوجة انها زوجته وقالت كنت زوجتك فطلقني جعلت زوجة له لاقرارها له كدا اطلقه، واطال الاذرعى في رده نقلا وتوجيها ثم حمله على ما إذا لم تعترف للثاني ولا مكنته ولا اذنت في نكاحها. انتهى. ونص ما كتبه سم: قوله ثم حمله الخ. في شرح الروض نحو هذا التقييد عن البغوي والبلقيني، فقال: نعم، ان اقرت اولا بالنكاح للثاني أو اذنت فيه لم تنزع منه ذكره البغوي، واشار إليه القاضى وكذا البلقينى فقال: يجب تقييده بما إذا لم تكن المراة اقرت النكاح لمن هي تحت يده ولا يثبت ذلك بالبينة، فان وجد احدهما لم تنزع منه جزما. انتهى. فقال البعض المذكور قول التحفة ثم حمله يدل على ما قلناه من ان نكاح الثاني صحيح وانها لا تنزع منه، وكذا ما نقله سم في شرح الروض عن البغوي والباقينى هذا حجته ودليله، فبينوا لنا ذلك فانكم لو لم تبينوا ذلك لنا عمل بهذه المسالة في ارضنا وحصل من ذلك ضرر عظيم .. لكم الاجر والثواب. =