للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يحلف ثلث الأيمان سبعة عشر يميناً، يجبر عليه اليمين لأن عليه أكثر تلك اليمين. فأما في العمد فأيمان العصبة فيه علي القعدد. ولو حلف الجد معهم لم يكن القتل والعفو إلا إلي الإخوة. وقال ابن القاسم: هو كأحدهم [يجوز عفوه كما] (١) يجوز عفو أحدهم. وقاله أصبغ.

قال أشهب في الكتابين: وإذا كان في الخطإ جد وثلاثون أخا، حلف الجد سبعة عشر يميناً، وحلف الإخوة ثلاثين يميناً، ثم يحلف ثلاثة من الإخوة الثلاثة أيمان الباقية. ولو كان مع الجد عشرون أخاً وعشر أخوات، يحلف الإخوة أربعة أخماس الثلاثة والثلاثين يميناً الباقية، وذلك ستة وعشرون يميناً، ويبقي خمس يمين يجبر علي الأخوات إذ أصابهن أكثرها، فيحلفن سبعة أيمان، وإنما أصابهن ستة أيمان، وثلاثة أخماس يمين، فجبرت عليهم يحلفها سبع نسوة منهن، ويستوجبن كلهن ميراثهن، لأن من لم تحلف منهن غير ناكل. وكذلك الذكور (٢) إذا حلفوا يميناً يميناً حلف ستة منهم الستة أيمان الباقية وأجزأهم.

قال محمد: ومذهب ابن القاسم في هذا الأصل أحب إلي أنه لا يجبر اليمين علي بعضهم دون بعض في الخطأ إلا في اليمين الواحدة، وإنما تجبر الأيمان علي من عليه أكثرها علي ما قال أشهب في العمد الذي يحلف بعضهم عن بعض. وليس [ذلك] (٣) في الخطأ، لأنه لا يحمل أحد عن أحد في الخطأ يميناً لأنه مال لهم. فلو كان لجماعة دين بشاهد واحد، لم يكن بد من اليمين علي كل واحد (٤). وكذلك في الميراث [تفاضلوا في الميراث أو] (٥) استووا، فإذا فضلت أيمان في الخطأ يسيرة أو كثيرة فلابد أن يحلفها الباقون، إن كانت أقل من عدتهم حلفوا يميناً يميناً.


(١) ساقط من الأصل.
(٢) في ع. الإخوة.
(٣) ساقط من ص.
(٤) كذا في الأصل. وفي ص وع: من يمين كل واحد.
(٥) ساقط من الأصل.

<<  <  ج: ص:  >  >>