للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال مالك: وإن قال: استخدمه أنت اليوم، وأنا غدا، فهو جائز. وكذلك شهرا، وأنا شهرا. قال محمد إنما يجوز في الخدمة خمسة أيام فأقل، ولا يجوز في الكسب، ولا يوم واحد، وقد سهله مالك في اليوم الواحد، وكرهه في أكثر منه، وأجازه في / الخدمة وأكرهه في عمل الدابة أيضا أكثر من خمسة أيام وقد كره مالك النقد في إجارة العبد يقبضه إلى عشرة أيام وكرهه ابن القاسم، وأجاز النقد فيه في خمسة أيام فدفعك الدابة الشهر هو تعجيل للنقد في الشهر الثاني، قال محمد: ولا يدخل في خمسة أيام دين بدين وقد أجاز مالك أن تكري منه دارك أو أرضك هذه السنة بداره وأرضه عام قابل ولم يجزه في الحيوان.

ومن العتبية أشهب عن مال ومن قال [لرجل أعني بعملك خمسة] أيام أعينك مثلها جاز وكذلك في الحصاد وغيره.

قال أصبغ وإن قال أعطني عبدك النجار يعمل لي اليوم بعبدي الخياط يخيط لك غدا فلا بأس به.

ومن العتبية قال أصبغ ومن بعث رجلا يعمل له في المعدن وينفق عليه على أن له نصف ما أصاب أو ثلثه لم يجز فإن فات بالعمل وقد نزل في معدن الزبرجد من ابن القاسم وابن وهب وأشهب وغيره واختلف فيه فكان ما استقر فيه من أكثرهم وأكابرهم إنها إجارة فاسدة استوجر عليها فللعامل أجر مثله على الذي بعثه وكل ما أصاب فللذي بعثه كمن واجر أجيرا على أن ما كسب فهو له الإصابة له والحرمان عليه وليس للأجير يعني أجير المعدن إلا إجارة مثله في شخوصه وفي عمله في إقامته فإن وفرت عليه إجارته على إن طعامه على نفسه حوسب بما أنفق عليه وإن قومت / على أن طعامه هعلى من واجره دون ذلك ودخل طعامه في الإجارة وكل سائغ وله أجر مثله أصاب أو لم يصب يريد في المعدن ولو واجره على

[٧/ ٣٧]

<<  <  ج: ص:  >  >>