يحلف حرمه. قال: بئس ما صنع ولا يمين فى هذا. وقد خرج الرجل مع من ذكرت يعينه ويكفيه، يريد: فليس هو كالأجير.
قال ابن المواز روى ابن وهب عن مالك فى إلاجير إذا قاتل فله سهمه إن كان حراً، وقال الليث مثله.
وقال ابن سحنون عن أبيه: يسهم له إذا قاتل كل من ذكر، وقال ليس رواية أشهب على أصل مذهبنا، وروى ابن القاسم وابن وهب خلافهما. وقال فى العبد والمرأة يحضران القتال: لا سهم لهما إلا أن يحذيا من الغنيمة. قال يحيى ابن سعيد: وقد أطعم النبى عليه السلام يوم خيبر طعمه.
قيل لمالك أيحذى النساء والعبيد والصبيان من الغنيمة؟ قال ما علمت ذلك.
ومن العتبية: روى يحيى بن يحيى عن ابن القاسم قال ويسهم للأسير ولفرسه إذا أسر بعد القتال، وأصيب معه فرسه أو عقر أو تركه عند أصحابه إذا شهد القتال. قال أصبغ قال أشهب: ويسهم لأمير الجيش (كما يسهم لرجل منهم.
ومن كتاب ابن سحنون: ومن أسر من الجيش) فليعزل له سهمه فيما مضى لا فيما يؤتنف ومن الغنيمة. وكذلك من فقد كان ذلك بعد خروج الغنيمة من دار الحرب أو قبل. ولو أن تجاراً من المسلمين أو من أهل الذمة خرجوا مع العسكر على خيولهم لا يريدون إلا التجارة ثم بدا لهم بدار الحرب فلحقوا بالمسلمين وقاتلوا معهم قال فلهم سهمان الفرسان إلا أهل الذمة فلا سهم لهم