للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

العدوي رضي الله عنه (خذ) أي احلق شعر رأسي.

(وأشار إلى جانبه الأيمن) فيسن البداءة به وللأمر بالبداءة باليمين في نحوه وهو مذهب الجمهور. ولأبي داود فأخذ شقه الأيمن فجعل يقسمه بين من يليه. وفي لفظ قال "ههنا أبو طلحة" فدفع النصف إليه وفي لفظ فقال اقسمه بين الناس (ثم الأيسر) أي ثم أشار إلى شقه الأيسر ليحلقه فحلقه. وفيه وجعل يعطيه الناس. ويستحب أن يستقبل القبلة لكونه طاعة. وذكر الموفق وغيره ويكبر لأنه نسك. ولا يتشارط على أجرته. ونقل عن بعض الأئمة أنه قال أخطأت في حلق رأسي في خمس علمنيها حجام بمنى قلت بكم تحلق قال النسك لا يشارط عليه فجلست فقال حول وجهك إلى القبلة. وقال أدر اليمين وكبر. فلما فرغت قال صل ركعتين فقلت من أين لك قال رأيت عطاء يفعله. والأربعة الأول هي فعل السلف.

(وعن أبي هريرة أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - قال اللهم اغفر للمحلقين) وفي لفظ "ارحم المحلقين" أي الذين حلقوا رؤوسهم في حج أو عمرة عند الإحلال منهما. وتقدم أن الأفضل للمتمتع التقصير في العمرة ليوفره إلى الحل من الحج (قالوا يا رسول الله والمقصرين) أي قال السامعون لرسول الله - صلى الله عليه وسلم - قل

واغفر للمقصرين. وهو من عطف التلقين. أوقال ويرحم المقصرين. وقالوا فما بال المحلقين ظاهرت لهم الرحمة قال "لم يشكوا". أي عاملوا معاملة من لم يشك. فإن من بادر

<<  <  ج: ص:  >  >>