الإرضاع بعد كمال السنتين. وهو مذهب الجمهور كما تقدم {لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضَاعَةَ} أي هذا منتهى الرضاعة. وليس فيما دون ذلك حد محدود. وإنما هو على مقدار صلاح الصبي وما يعيش به.
{وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ} أي الأب {رِزْقُهُنَّ} أي طعام الوالدات {وَكِسْوَتُهُنَّ} أي لباسهن {بِالْمَعْرُوفِ} أي بما جرت به عادة أمثالهن في بلدهن على قدر الميسرة من غير إسراف ولا إقتار فالمقتدر بحسب فقدرته والمتوسط بحسبه والفقير بحسبه {لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا} أي طاقتها. قال تعالى:{لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِنْ سَعَتِهِ وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللهُ لَا يُكَلِّفُ اللهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا}{لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا} بأن تدفعه عنها لتضر أباه بتربيته. وليس لها دفعه إذا ولدته حتى تسقيه اللبأ الذي لا يعيش بدون تناوله غالبا. ثم بعد هذا لها دفعه عنها إذا شاءت. وإن كان مضارة لأبيه فلا يحل لها ذلك.
{وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ} أي لا يحل له انتزاعه منها لمجرد الضرار لها. وقيل لا تكره على إرضاعه. فليس لكل واحد منهما أن يضار صاحبه بسبب الولد. ولا يضاران الصبي. {وَعَلَى الْوَارِثِ} أي وعلى وارث الصبي الذي لو مات الصبي. وله مال ورثه. {مِثْلُ ذَلِكَ} أي مثل ما على والد الطفل من الإنفاق على الطفل وكسوته، وعلى والدة الطفل، والقيام بحقوقها وعدم الإضرار بها. وهذا قول جمهور العلماء. واستدل بهذه الآية