على المعتدة، وهو كل ما يسمى طيبًا ولا نزاع في ذلك (إلا إذا طهرت) أي من حيضها (نبذة) أي قطعة نبذة (من قسط) بضم القاف ضرب من الطيب (أو أظفار) وفي لفظ "وقد رخص لنا عند الطهر إذا اغتسلت إحدانا من محيضها في نبذة من قسط أو أظفار " قال النووي: نوعان معروفان من البخور، وليسا من مقصود الطيب، رخص فيه للمغتسلة من الحيض لإزالة الرائحة الكريهة تتبع به أثر الدم لا التطيب (متفق عليه).
فدل الحديث مع ما يأتي على وجوب الإحداد على المتوفى عنها زوجها، وأنه لا إحداد على المطلقة، فإن كان رجعيًا فإجماع، وإن كان بائنًا فمذهب الجمهور أنه لا إحداد عليها، وهو ظاهر في غير المطلقة ثلاثًا فإنه يصح أن تعود مع زوجها بعقد، وأما المطلقة ثلاثًا فيباح لها الإحداد، يؤيده أنه شرع لقطع ما يدعو إلى الجماع فهي تشبه المتوفى عنها لتعذر رجوعها إلى الزوج، وأما المطلقة قبل الدخول فلا إحداد عليها، قال الحافظ اتفاقًا وإن كان النكاح فاسدًا لم يلزم المتوفى عنها الإحداد، لأنها ليست زوجة وكذا موطوءة بشبهة أو زنا.
ولا يعتبر لوجوب الإحداد كونها وارثة أو مكلفة، فيجنبها وليها الطيب ونحوه، وسواء كان الزوج مكلفًا أو لا، للعموم وللتساوي في اجتناب المحرمات، وأما الأمة فقال ابن رشد لا إحداد عليها، وبه قال فقهاء الأمصار.