وجود الشرط، وحكي قولاً واحدًا، وقيل يتعجل إذا عجله وهو ظاهر كلام الشيخ فإنه يملك تعجيل الدين المؤجل.
ومتى وجد الشرط الذي علق به الطلاق وهي زوجته وقع، وإن قال سبق لساني بالشرط ولم أرده وقع في الحال كالمنجز، وإن علق الطلاق على صفات فاجتمعت في عين فقال الشيخ لا تطلق إلا واحدة، لأنه الأظهر في مراد الحالف، والعرف يقتضيه، إلا أن ينوي خلافه، وإن قال إن لم تكوني حاملاً فأنت طالق حرم وطؤها قبل استبرائها بحيضة، ليستبين له عدم حملها، وحكي إجماعًا، والآيسة والصغيرة قبل أن تستبرأ بمثل الحيضة، وكل ما يكون الشرك فيه عدميًا يستبين فيما بعد، وقال في السريجية وهي إن وقع عليك طلاقي فأنت طالق قبله ثلاثًا فلا تطلق- إنه قول باطل لم يقله أحد من الصحابة ولا التابعين، ولا أحد من الأئمة الأربعة.
وقال إذا قال إن عصيت أمري فأنت طالق ثم أمرها بشيء أمرًا مطلقًا فخالفته حنث، وإن تركته ناسية أو جاهلة أو عاجزة ينبغي ألا يحنث، لأن هذا الترك ليس عصيانًا، وذكر الأدلة واختاره في غير موضع، وقال ولو حلف على شيء يعتقده كما حلف عليه فتبين بخلافه فهذه المسألة أولى بعدم الحنث من مسألة فعل المحلوف عليه ناسيًا أو جاهلاً، وقد ظن طائفة من الفقهاء أنه إذا حلف بالطلاق يحنث قولاً واحدًا، وهذا خطأ بل الخلاف في مذهب أحمد، وقال فيمن حلف على غيره ليفعلن