بنت أبي أمية بن المغيرة أم المؤمنين واسمها هند رضي الله عنها (وشرطت علي أن أخدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما عاش (رواه أحمد) والنسائي وابن ماجه ولأبي داود كنت مملوكًا لأم سلمة فقالت اعتقك واشترك عليك أن تخدم رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما عشت فقال لو لم تشترطي علي ما فارقت رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ما عشت فأعتقتني واشترطت علي.
فدل على صحة اشتراط الخدمة على العبد المعتق. وصحة العتق المعلق على شرط. وأنه يقع بوقوع الشرط. لتقريره - صلى الله عليه وسلم - لذلك. قال ابن رشد لم يختلفوا أن العبد إذا اعتقه سيده على أن يخدم سنين أنه لا يتم عتقه إلا بخدمته ولخبر "المؤمنون على شروطهم " ولأن منافعه لسيده. فإذا أعتقه واستثنى منافعه فقد أخرج الرقبة وبقيت المنفعة. وإن علق عتقه على قدوم زيد أو رأس الحول عتق إذا قدم وجاء رأس الحول ولا يملك إبطاله ويصح على مال معلوم وإذا أداه عتق وإن كان له مال فلسيده عند الجمهور.
(وعن أبي هريرة) -رضي الله عنه- (مرفوعًا لا يجزي ولد عن والده) أي لا يكافئه بماله من الحقوق عليه (إلا أن يجده مملوكًا فيشتريه فيعتقه رواه مسلم) وإنما كان العتق جزاء لأبيه. لأن العتق أفضل ما من به أحد على أحد. لتخليصه بذلك من الرق فتكمل له أحوال الأحرار. والحديث نص في عتق الوالد. ومثله الأم لما ثبت لها من الحقوق.