يدًا صحيحة كالبالغ ينفقه عليه ملتقطه بالمعروف لولايته عليه ووليه في القتل العمد العدوان: الإمام يخير بين القصاص والدية. لأنه ولي من لا ولي له. والتخيير هنا تفويض النظر إليه في أصلح الأمرين وإن أقر رجل أنه ولده لحقه. ولا يلحق الكافر في دينه. ولا يلحق بامرأة حكاه ابن المنذر إجماعًا. وإن اعترف بالرق مع سبق مناف له لم يقبل منه. وكذا إن قال إنه كافر لم يقبل منه. لأنه محكوم بإسلامه. متى ولد في دار الإسلام بإسلام أبيه. وكذا بإسلام أمه اتفاقًا. وإن وجد في كنيسة أو بيعة أو قرية من قرى أهل الذمة فهو ذمي.
(وله) أي لسعيد بن منصور في سننه (عن عمر) -رضي الله عنه- (أن امرأة وطئها رجلان في طهر فقال القائف قد اشتركا فيه فجعله بينهما) وذلك بحضرة الصحابة رضي الله عنهم ولم ينكر ذلك أحد منهم فكان إجماعًا. وكذا إن وطئ امرأة اثنان بشبهة أو جارية مشتركة بينهما في طهر واحد ونحو ذلك أو ادعى اللقيط اثنان فأكثر ولا بينة. أو تعارضت بينتاهما فلمن ألحقته القافة به. وإن ألحقته باثنين فأكثر لحقهم. لا بأكثر من أم. وإن ألحقته بكافر لم يحكم بكفره إلا ببينة مع بقاء أبويه ويلحق به نسبًا. قال الشيخ وغيره قد جعل النبي - صلى الله عليه وسلم - وخلفاؤه من بعده القافة دليلًا من أدلة ثبوت النسب.
وقال بعض الفقهاء ومن العجيب إنكار لحوق النسب بالقافة التي اعتبرها رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وعمل بها الصحابة من بعده.