من خانك) أي لا تكافئ الخائن بمثل فعله. فلا يجازى بالإساءة من أساء وهذه مسألة الظفر وتأتي. والحديث حسنه الترمذي وصححه الحاكم. وتكلم فيه أحمد وغيره. وله طرق متعددة فيها مقال. وقال في نيل الأوطار ينتهض للاحتجاج به.
وهو شامل للعارية والوديعة ونحوهما وأنه يجب أداء الأمانة كما تقدم في قوله:{إِنَّ اللهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤدُّواْ الأَمَانَاتِ إِلَى أَهْلِهَا} ولا نزاع في ذلك.
وإن اختلفا في الإعارة فقال المالك آجرتك فقبل مضي مدة يقبل قول مدعي الإعارة. وبعد مدة لها أجرة قول المالك. وإن قال أعرتك قال بل أجرتني فقول المالك. لأن الأصل عدم عقد الإجارة. وإن قال أعرتني أو أجرتني وقال المالك بل غصبتني فقوله. لأن الأصل عدمهما. وإن قال أعرتك وقال بل أجرتني والبهيمة تالفة فقول المالك. وإن اختلفا في الرد فقول المالك للخبر.
باب الغصب
أي باب ذكر أحكام الغصب وجناية البهائم وما في معنى ذلك من الاتلافات. والغصب مصدر غصب يغصب غصبًا.
وهو لغة أخذ الشيء ظلمًا. تقول غصبه منه وغصبه أو قهره عليه. واصطلاحًا الاستيلاء عرفًا على حق غيره قهرًا بغير حق