للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وأنا ابن خمس عشرة سنة فأجازني. أو ينبت. لعرضهم يوم قريظة فمن أنبت قتل ومن لم ينبت لم يقتل. وتزيد الجارية بوجود الحيض {فَإِنْ آنَسْتُم مِّنْهُمْ رُشْدًا} صلاحًا في دينهم ومالهم {فَادْفَعُواْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ} فيشترط في صحة البيع أن يكون العاقد جائز التصرف. فإنه لا يصح تصرف صبي ولا سفيه بغير إذن ولي.

(وقال: {وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم} أي لا يأكل بعضكم مال بعض {بِالْبَاطِلِ} أي من غير الوجه الذي أباحه الله. وأصل الباطل الشيء الذاهب. والأكل بالباطل أنواع كثيرة. وقال أيضًا في الآية الأخرى: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ} فنهى تعالى عن أكل بعضنا أموال بعض بأي نوع من أنواع المكاسب غير الشرعية كالربا والقمار، وما جرى مجرى ذلك من سائر صنوف الحيل، والأسباب المحرمة في اكتساب الأموال.

(وقال: {وَقَدْ فَصَّلَ لَكُم} أي بين ووضح لكم {مَّا حَرَّمَ عَلَيْكُمْ} وأكثر المفسرين أن المراد قوله: {حُرِّمَتْ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةُ} الآية. إلا أن الآية مكية. وآية المائدة مدنية. ولما كان في الترتيب لا في النزول. حسن عود الضمير إلى ما هو متقدم في الترتيب. وقيل المراد {قُل لاَّ أَجِدُ فِي مَا أُوْحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا} الآية. وإن كانت بعدها بقليل. فلا يمنع أن تكون هي المراد. والآية أعم من ذلك.

<<  <  ج: ص:  >  >>