للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

الذنوب، ولا بمجرد التأويل، بل الشخص الواحد إذا كانت له حسنات وسيئات فأمره إلى الله) (١) ، وحين حكى رحمه الله تكفير بعض الفرق الضالة لمخالفيهم قال: (والذي نختاره أن لا نكفر أحداً من أهل القبلة) (٢) .

ويفرق رحمه الله بين تكفير المطلق وتكفير المعين كما هو مذهب أهل السنة والجماعة، ويذكر أن الأئمة - كالإمام أحمد (ت - ٢٤١هـ) رحمه الله كانوا يكفرون بعض أهل الأهواء كالجهمية، لكنهم لم يكفروا أعيانهم، وكذلك الشافعي (ت - ٢٠٤هـ) رحمه الله لما قال لحفص الفرد (٣) :

كفرت بالله العظيم؛ لاعتقاده خلق القرآن، لم يحكم بردته، بل بين له أن هذا القول كفر، ولو اعتقد أنه مرتد لسعى في قتله، وهكذا بقية الأئمة (٤) .

ويذكر رحمه الله أنه لا يصح إطلاق تكفير المعين، والتساهل فيه، بل لا بد من توافر أسباب التكفير من عمل أو اعتقاد أو قول المكفر، وانتفاء موانع التكفير كالجهل، أو التأويل، أو وجود الشبهة، وعدم قيام الحجة، يقول رحمه الله: (إن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين، وإن تكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع) (٥) ، ويقول رحمه الله: (لا يحكم بكفر أحد حتى تقوم عليه الحجة من جهة بلاغ الرسالة) (٦) ، ثم ذكر قول الباري عزّ وجل: {لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ} [النساء: ١٦٥] ،


(١) مجموع فتاوى ابن تيمية ٢٧/٤٧٨، وانظر: الفرقان بين الحق والباطل ص١٩.
(٢) درء تعارض العقل والنقل ١/٩٥.
(٣) حفص الفرد البصري، أبو عمرو، مبتدع ضال، من أئمة الجبرية، صاحب كلام، له مناظرات مع الإمام الشافعي، كفره الشافعي فيها.

انظر في ترجمته: الفهرست لابن النديم ص٢٥٥، ميزان الاعتدال للذهبي ١/٥٦٤، لسان الميزان لابن حجر ٢/٣٣٠.
(٤) انظر: مجموع فتاوى ابن تيمية ٢٣/٣٤٨ - ٣٤٩، وانظر: ذم الكلام للهروي ص٢٥٤.
(٥) الكيلانية (ضمن مجموع فتاوى ابن تيمية ١٢/٤٨٧ - ٤٨٨) .
(٦) مجموع فتاوى ابن تيمية ١١/٤٠٦.

<<  <   >  >>