للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١٦٥- "أدوا إلى كل ذي حق حقه"١.

رواه الطبراني عن أبي مسعود بزيادة: "والولد للفراش وللعاهر الحجر, ومن تولى غير مواليه أو ادعى إلى غير مواليه؛ فعليه لعنة الله تعالى والملائكة والناس أجمعين, لا يقبل الله منه صرفًا ولا عدلًا".

١٦٦- "ادرءوا الحدود بالشبهات"٢.

قال في الأصل: رواه الحارثي في مسند أبي حنيفة عن ابن عباس مرفوعًا، وأخرجه ابن السمعاني عن عمر بن عبد العزيز فذكر قصة طويلة فيها قصة شيخ وجدوه سكرانًا فأقام عليه عمر الحد ثمانين، فلما فرغ قال: يا عمر, ظلمتني فإنني عبد، فاغتم عمر ثم قال: إذا رأيتم مثل هذا في سمته وهيئته وعلمه وفهمه وأدبه فاحملوه على الشبهة، فإن رسول الله -صلى الله عليه وسلم- قال: ادرءوا الحدود بالشبهات، قال شيخنا -يعني الحافظ ابن حجر-: وفي سنده من لا يعرف, انتهى.

وقال الحافظ ابن حجر في تخريج أحاديث مسند الفردوس: اشتهر على الألسنة والمعروف في كتب الحديث أنه من قول عمر بن الخطاب بغير لفظه، انتهى. وعزاه في الدرر إلى الترمذي بلفظ: ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم, فإن وجدتم للمسلم مخرجًا فخلوا سبيله، فإن الإمام لأن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة، وأخرجه ابن أبي شيبة عن عمر بلفظ: لأن أخطئ في الحدود بالشبهات أحب إليَّ من أن أقيمها بالشبهات, وأخرجها ابن حزم في الإيصال بسند صحيح، وأخرجه مسدد عن ابن مسعود أنه قال: ادرءوا الحدود عن عباد الله عز وجل.

ورواه البيهقي عن عاصم بلفظ: ادرءوا الحدود بالشبهات وادفعوا القتل عن المسلمين ما استطعتم وقال: إنه أصح ما فيه، وأخرجه الترمذي والحاكم والبيهقي وأبو يعلى عن عائشة مرفوعًا بلفظ: ادرءوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، فإن كان له مخرج فخلوا سبيله, فإن الإمام إن يخطئ في العفو خير من أن يخطئ في العقوبة، ثم قال في المقاصد: ورويناه عن علي مرفوعًا بلفظ: ادرءوا الحدود، ولا ينبغي للإمام أن يعطل الحدود، وفيه المختار بن نافع منكر الحديث، وأخرجه ابن ماجه بسند ضعيف عن أبي هريرة مرفوعًا: ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعًا.


١ رواه الطبراني، وفيه من لا يعرف، كذا قال الهيثمي في "المجمع": "١٥/ ٥".
٢ رواية ابن عدي عن ابن عباس في ضعيف الجامع رقم "٢٥٨".

<<  <  ج: ص:  >  >>