للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الإسلام من تجوز شهادته شهادة رجلين غير خزيمة"، قال في "المقاصد": وللدارقطني من طريق أبي حنيفة، عن خزيمة بن ثابت أن النبي -صلى الله عليه وسلم- جعل شهادته شهادة رجلين.

ثم قال: ومما يستظرف قول بعض المحققين من شيوخنا: حديث خزيمة أخرجه ابن خزيمة، وروى حديث خزيمة أيضا عمر بن الخطاب.

١٥٦٨- شاهد الزور مع العشار في النار١.

رواه الديلمي عن المغيرة، ورواه أبو نعيم والحاكم عن ابن عمر بلفظ "شاهد الزور لا تزول قدماه حتى يوجب الله له النار".

١٥٦٩- "شاهت الوجوه".

رواه مسلم عن سلمة بن الأكوع، والحاكم عن ابن عباس.

١٥٧٠- شهوة النساء تضاعف على شهوة الرجال٢.

قال النجم: لا يعرف بهذا اللفظ، لكن عند الطبراني في الأوسط والبيهقي عن ابن عمر مرفوعًا بلفظ: فضلت المرأة على الرجل بتسعة وتسعين من اللذة، ولكن الله ألقى عليهن الحياء.

وقال النجم أيضًا، وعند الطبراني عن ابن عمرو: فضل ما بين لذة المرأة ولذة الرجل كأثر المخيط في الطين؛ إلا أن الله يسترهن بالحياء.

١٥٧١- شهادة المسلمين بعضهم على بعض جائزة، ولا تجوز شهادة العلماء بعضهم على بعض لأنهم حسد٣.

قال في "اللآلئ": ليس بحديث، وإسناده فاسد من وجوه كثيرة، وقال القاري: وعلى تقدير صحته فالمراد علماء الدنيا التاركون طريق العقبى، كما يشير إليه التعليل بقوله: فإنهم حسد؛ إذ المتبادر من الحسد ما ذمه الشارع، وروي هذا الحديث في الجامع الصغير عن الحاكم في تاريخه عن جبير بن مطعم.


١ موضوع: رقم "٣٣٧٨".
٢ لفظ الطبراني والبيهقي عن ابن عمر، ضعيف جدا: رقم "٣٩٨٥".
٣ موضوع: رقم "٣٤٠٩".

<<  <  ج: ص:  >  >>