للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

٣٠٨٣- "لا قطع في ثمرة ولا كثر" ١.

رواه أحمد وأصحاب السنن عن رافع ابن خديج مرفوعًا، وصححه الترمذي وابن حبان، والكثر بفتح الكاف والثاء المثلثة، والأكثر تسكينها: جمار النخل، أو طلعها، كما في القاموس. والله أعلم.

٣٠٨٤- لا كبيرة مع الاستغفار٢.

رواه الديلمي عن ابن عباس، وتقدم في: "لا صغيرة مع الإصرار".

٣٠٨٥- "لا يحل دم امرئ مسلم؛ إلا بإحدى ثلاث: الثيب الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة".

رواه أحمد والستة عن ابن مسعود، ورواه أحمد والترمذي والنسائي وغيرهم عن عثمان، وعن عائشة بلفظ: "لا يحل دم امرئ إلا بإحدى ثلاث: رجل زنى بعد إحصان، أو ارتد بعد إسلام، أو قتل نفسًا بغير حق، فيقتل به".

٣٠٨٦- "لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تحد فوق ثلاث؛ إلا على زوج: أربعة أشهر وعشرًا".

رواه أحمد والشيخان وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن أم عطية، وزادت: "فإنها لا تكتحل، ولا تلبس ثوبًا مصبوغًا؛ إلا ثوب عصب ٣ ولا تمس طيبًا إلا إذا طهرت من حيضها نبذة من قسط ٤ وأظفار ٥ "، وفي الباب عن عائشة وأم حبيبة وأم سلمة رضي الله تعالى عنهم.


١ صحيح: رقم "٧٥٤٥".
٢ سبق بعضه في حديث "٣٠٧١".
٣ في هامش ط. القدسي: في الأصل "غصب" والتصحيح من النهاية. والعصب برود يمنية يعصب غزلها أي يجمع ويشد ثم يصبغ وينسج فيأتي موشيًا لبقاء ما عصب منه أبيض لم يأخذه صبغ.
٤ في النهاية: القسط: ضرب من الطيب.
٥ في القاموس: ظفر.. والأظفار.. شيء من العطر، كأنه ظفر مقتلف من أصله، لا واحد له، وربما قيل: أظفاره واحدة، ولا يجوز في القياس.

<<  <  ج: ص:  >  >>