٤٣٦١ - قَالَ عَبْد اللَّهِ: حَدَّثَنِى أَبُو مُوسَى الْعَنَزِىُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى عَدِىٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ كُلْثُومِ بْنِ جَزىٍ، قَالَ: كُنَّا بِوَاسِطِ الْقَصَبِ عِنْدَ عَبْدِ الأَعْلَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: فَإِذَا عِنْدَهُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: أَبُو الْغَادِيَةِ اسْتَسْقَى مَاءً، فَأُتِىَ بِإِنَاءٍ مُفَضَّضٍ، فَأَبَى أَنْ يَشْرَبَ، وَذَكَرَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ: لَا تَرْجِعُوا بَعْدِى كُفَّارًا، أَوْ ضُلَالاً، شَكَّ ابْنُ أَبِى عَدِىٍّ، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، فَإِذَا رَجُلٌ يَسُبُّ فُلَانًا فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَئِنْ أَمْكَنَنِى اللَّهُ مِنْكَ فِى كَتِيبَةٍ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ صِفِّينَ إِذَا أَنَا بِهِ وَعَلَيْهِ دِرْعٌ، قَالَ: فَفَطِنْتُ إِلَى الْفُرْجَةِ فِى جُرُبَّانِ الدِّرْعِ، فَطَعَنْتُهُ فَقَتَلْتُهُ، فَإِذَا هُوَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ، قَالَ: قُلْتُ: [وَأَىَّ يَدٍ كَفَتَاهُ] يَكْرَهُ أَنْ يَشْرَبَ فِى إِنَاءٍ مُفَضَّضٍ، وَقَدْ قَتَلَ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute