للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث:

٤٣٦١ - قَالَ عَبْد اللَّهِ: حَدَّثَنِى أَبُو مُوسَى الْعَنَزِىُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِى عَدِىٍّ، عَنِ ابْنِ عَوْنٍ، عَنْ كُلْثُومِ بْنِ جَزىٍ، قَالَ: كُنَّا بِوَاسِطِ الْقَصَبِ عِنْدَ عَبْدِ الأَعْلَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ، قَالَ: فَإِذَا عِنْدَهُ رَجُلٌ يُقَالُ لَهُ: أَبُو الْغَادِيَةِ اسْتَسْقَى مَاءً، فَأُتِىَ بِإِنَاءٍ مُفَضَّضٍ، فَأَبَى أَنْ يَشْرَبَ، وَذَكَرَ النَّبِىَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَ هَذَا الْحَدِيثَ: لَا تَرْجِعُوا بَعْدِى كُفَّارًا، أَوْ ضُلَالاً، شَكَّ ابْنُ أَبِى عَدِىٍّ، يَضْرِبُ بَعْضُكُمْ رِقَابَ بَعْضٍ، فَإِذَا رَجُلٌ يَسُبُّ فُلَانًا فَقُلْتُ: وَاللَّهِ لَئِنْ أَمْكَنَنِى اللَّهُ مِنْكَ فِى كَتِيبَةٍ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ صِفِّينَ إِذَا أَنَا بِهِ وَعَلَيْهِ دِرْعٌ، قَالَ: فَفَطِنْتُ إِلَى الْفُرْجَةِ فِى جُرُبَّانِ الدِّرْعِ، فَطَعَنْتُهُ فَقَتَلْتُهُ، فَإِذَا هُوَ عَمَّارُ بْنُ يَاسِرٍ، قَالَ: قُلْتُ: [وَأَىَّ يَدٍ كَفَتَاهُ] يَكْرَهُ أَنْ يَشْرَبَ فِى إِنَاءٍ مُفَضَّضٍ، وَقَدْ قَتَلَ عَمَّارَ بْنَ يَاسِرٍ.

<<  <  ج: ص:  >  >>