١٧٣٢ - حَدَّثَنَا هَاشِمٌ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْحَمِيدِ، حَدَّثَنِى شَهْرٌ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا سَعِيدٍ الْخُدْرِىَّ، وَذُكِرَتْ عِنْدَهُ صَلاةٌ فِى الطُّورِ، فَقَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: "لَا يَنْبَغِى لِلْمَصلِىِّ أَنْ تُشَدَّ رِحَالُهُ إِلَى مَسْجِدٍ يُبْتَغَى فِيهِ الصَّلاةُ غَيْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، وَالْمَسْجِدِ الأَقْصَى، وَمَسْجِدِى هَذَا، وَلَا يَنْبَغِى لامْرَأَةٍ دَخَلَتِ الإِسْلَامَ أَنْ تَخْرُجَ مِنْ بَيْتِهَا مُسَافِرَةً، إِلَاّ مَعَ بَعْلٍ أَوْ مَعَ ذِى مَحْرَمٍ مِنْهَا، وَلا يَنْبَغِى الصَّلاةُ فِى سَاعَتَيْنِ مِنَ النَّهَارِ، مِنْ بَعْدِ صَلَاةِ الْفَجْرِ إِلَى أَنْ تَرْحَلَ الشَّمْسُ، [وَلا بَعْدَ صَلاةِ الْعَصْرِ إِلَى أَنْ تَغْرُبَ الشَّمْسُ] ، وَلَا يَنْبَغِى الصَّوْمُ فِى يَوْمَيْنِ مِنَ الدَّهْرِ، يَوْمِ الْفِطْرِ، وَيَوْمِ النَّحْرِ.
قلت: هو فى الصحيح، وإنما أخرجته لغرابة لفظه.
* * *
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute