للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

(فصل) والمرأة تخالف الرجل في خمسة أشياء:

١ - فالرجل يجافي مرفقيه عن جنبيه (١)

٢ - ويقل بطنه عن فخذيه في الركوع والسجود (٢)

٣ - ويجهر في مواضع الجهر

٤ - وإذا نابه شيء في الصلاة سبح (٣)

٥ - وعورة الرجل ما بين سرته وركبته (٤).


(١) روى البخاري (٣٨٣) ومسلم (٤٩٥) عن عبد الله بن مالك ابن بُحَينَة رضي الله عنه: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فَرَّجَ بَيْنَ يديه، حتّى يَبدُوَ بَيَاضُ إبْطَيْهِ. وعند أبي داود (٧٣٤) والترمذي (٢٧٠) عن أبي حميد رضي الله عنه: نحى يديه عن جنبيه، ووضع كفيه حذو منكبيه. يجافي: يرفع ويباعد.
(٢) روى أبو داود (٧٣٥) عن أبي حميد رضي الله عنه، في صفة صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: وإذا سجد فَرج بينَ فَخِذيه، غَيرَ حَامِل بَطْنَهُ على شيء من فَخِذيه. يقل: يرفع ويحمل.
(٣) أي إذا حصل لإمامه أو غيره شيء وأراد أن ينبهه قال: سبحان الله. لما رواه البخاري (٦٥٢) ومسلم (٤٢١) عن سهل بن سعد رضي الله عنه: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: (مَنْ رَابَهُ شيءٌ في صَلاتِه فَليُسَبَح، فإنه إَذا سَبَّحَ التُفِتَ إلَيْهِ، وإنما التصفِيقُ للنسَاء).
[التصفيق هنا: ضرب ظاهر الكف اليسرى بباطن الكف اليمنى.
رابه: شك في أمر يحتاج إلى تنبيه، ولفظ مسلم (نابه) أي أصابه شيء يحتاج فيه إلى إعلام].
(٤) روى الدارقطني (١/ ٢٣١) والبيهقي (٢/ ٢٢٩) مرفوعاً: (ما فوْقَ الركبَتَيْنِ مِنَ الْعوْرَةِ وً ما أَسْفَلَ مِنْ السرةِ مِنْ الْعوْرةِ).
وروى البخارى (٣٤٦) عن جابر رضي الله عنه: أنه صلى في ثوب =

<<  <   >  >>