مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَمَالِك وَأَحْمَد وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ جناية العمد المحض يجب أرشها حالاً في مال الجاني. وعند أَبِي حَنِيفَةَ مؤجَّلاً في ثلاث سنين.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذاكان القتل عمدًا لا يجب به القود بحال الوالد ولده والجائفة والمأمومة، وما دون الموضحة وجبت عليه الدية مغلَّظة في مال حاله. وعند أَبِي حَنِيفَةَ تجب مؤجَّلة في ثلاث سنين.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ دية عمد الخطأ مؤجَّلة على العاقلة في ثلاث سنين. وعند ابن سِيرِينَ هي حالة في مال العاقل. وعند مالك رِوَايَتَانِ: إحداهما كقول الشَّافِعِيّ. والثانية أن هذا النوع من العمد المحض، ولا يعرف عمد الخطأ.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ الدية تجب على العاقلة مؤجلة في ثلاث سنين. وعند بعض الناس تجب حالة. وعند رَبِيعَة تجب مؤجَّلة في خمس سنين.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ وأَكْثَر الْعُلَمَاءِ تحمل العاقلة الدية في ثلاث سنين من يوم القتل، وبه قال من الزَّيْدِيَّة النَّاصِر. وعند أَبِي حَنِيفَةَ من يوم حكم الحاكم، وبه قال من الزَّيْدِيَّة المؤيَّد والهادي.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ دية الجنين تقسم في ثلاث سنين، وعند أَبِي حَنِيفَةَ تقسم في سنتها، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ سية المرأة والذمي مؤجَّلة في ثلاث سنين في أحد القولين، وبه قال أحمد. وفي القول الثاني دية الذمي في سنة والمرأة في سنتين في الأولى ثلثاها وفي الثانية ما بقي، وبه قال أبو حَنِيفَةَ. ولا يتصور الخلاف معه في الذمي لأن عنده ديته كالمسلم.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا أقرّ بجناية الخطأ لزمته الدية في ماله. وعند أَبِي ثَورٍ لا يلزمه شيء.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ لا تحمل العاقلة بدل الأموال. وعند عَطَاء تحمل ذلك.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وأَبِي حَنِيفَةَ إذا قطع يده خطأ ثم قتله قبل البرء وجب دية واحدة على عاقلته. وعند النَّاصِر من الزَّيْدِيَّة تجب على عاقلته دية اليد والنفس جميعًا.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ في رِوَايَة: العاقلة هم العصبة ولا يدخل فيهم أبو الجاني ولا جده وإن علا، ولا ابنه ولا ابن ابنه وإن سفل، وعند مالك العاقلة قرابة