فمنهم من سوى بين المجلس والمجلسين، ومنهم من فرق بينهما وألزمه في المجلسين درهمين.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا قال في مالي لفلان ألف درهم لزمه، وبه قالت الحنفية. وعند أصحاب الشَّافِعِيّ إذا فسره بما يقتضي اللزوم قبل منه نحو سببه هبة لم أقبضها.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال داري أو عبدي لفلان لم يصح الإقرار. وعند أحمد والحنفية يلزمه ذلك.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا قال له عليَّ درهم فوق درهم أو درهم تحته درهم لزمه درهم على أحد الطريقين، والطريق الثاني قَوْلَانِ: أحدهما هذا، والثاني درهمان، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وأصحابه في الأولى وَأَحْمَد في المسألتين.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال له عليَّ درهم لا بل درهم، أو صاع لا بل صاع لزمه درهم أو صاع، وإن قال درهم لا بل درهمان، أو صاع لا بل صاعان لزمه درهمان أو صاعان. وعند زفر وداود يلزمه في الأولى درهمان أو صاعان، وفي الثانية يلزمه ثلاثة دراهم أو ثلاثة أصع، وبه قال بعض الناس في الثانية. وعند أَحْمَد إذا قال درهم بل درهم لزمه درهمان.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال له عليَّ درهم فدرهم لزمه درهم واحد، وهو ظاهر نصه، وقيل قَوْلَانِ: أحدهما هذا، والثاني يلزمه درهمان، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ وَأَحْمَدَ إذا قال له عليَّ دراهم عظيمة أو كبيرة قبل في تفسير ذلك منه ثلاثة دراهم. وعند أَبِي حَنِيفَةَ يلزمه عشرة دراهم. وعند أَبِي يُوسُفَ ومحمد يلزمه مائتان، وإن قال دنانير كبيرة فعلى قول أَبِي حَنِيفَةَ عشرة، وعلى قولهما عشرون، وإن قال حنطة كبيرة رجع إلى تفسيره، وبأي جنس فسَّره قبل. وعند مُحَمَّد بن الحسن لا يقبل إلا بجنس واحد.
مَسْأَلَةٌ: عِنْدَ الشَّافِعِيِّ إذا قال له عليَّ ما بين الدرهم والعشرة لزمه ثمانية. وعند أبي حَنِيفَةَ يلزمه تسعة، وبه قال بعض الشَّافِعِيَّة. وعند مُحَمَّد بن الحسن يلزمه عشرة.
مَسْأَلَةٌ: فِي مَذْهَبِ الشَّافِعِيِّ إذا قال له عليَّ من درهم إلى عشرة فثلاثة أوجه: أحدها يلزمه ثمانية، وبه قال زفر، والثاني تسعة، وبه قال أبو حَنِيفَةَ وَأَحْمَد، والثالث يلزمه