٢١١ - أَخْبَرَنِي إبراهيم، قَالَ: حَدَّثَنَا نصر، قَالَ: حَدَّثَنَا يعقوب، أن أبا عبد الله قيل له، أَخْبَرَنِي حرب، قَالَ: سألت أحمد، قلت: إن أحيا رجل من أهل الذمة مواتا، ماذا عليه؟ قَالَ: ما أنا فأقول: ليس عليه شيء.
٢١٢ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، والحسن بن عبد الوهاب، أن محمد بن حرب حدثهم، قَالَ: قيل لأبي عبد الله: فإن أحيا رجل من أهل الذمة مواتا، ماذا عليه؟ قَالَ: أما أنا فأقول: ليس عليه شيء.
وأهل المدينة يقولون: لا يترك الذمي يشتري أرض العشر.
وأهل البصرة يقولون قولا عجيبا؛ يقولون: يضاعف عليه، لأن الذمي لا يجب عليه العشر، لأنه يؤدي الجزية
٢١٣ - أَخْبَرَنِي الحسن بن عبد الوهاب، قَالَ: حَدَّثَنَا إبراهيم بن هانئ، أن أبا عبد الله سئل عن رجل من أهل الذمة أحيا أرضا، ماذا عليه؟ قَالَ: أما أنا فأقول: ليس عليه شيء.
وأما أهل المدينة فيقولون في هذا قولا، يقولون: لا يترك الذمي يشتري من أرض العشر.
وأهل البصرة يقولون قولا عجيبا، يقولون: يضاعف عليه
٢١٤ - أَخْبَرَنِي إبراهيم، قَالَ: حَدَّثَنَا نصر، قَالَ: حَدَّثَنَا يعقوب، أن أبا عبد الله سئل عن رجل من أهل الذمة أحيا أرضا، فذكر مثل مسألة إبراهيم بن هانئ، سواء.