١١٥٤ - أَخْبَرَنِي محمد بن مُوسَى، قَالَ: قَالَ أبو عبد الله عن المجوسي يسلم، وتأبى امرأته أن تسلم، ولم يدخل بِهَا، لها مهر، أو لا؟ قَالَ: لا.
١١٥٥ - أَخْبَرَنَا أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، قَالَ: حَدَّثَنَا أبو طالب، قَالَ: قيل لأبي عبد الله: إذا أسلم المجوسي وله امرأة، ولم يدخل بِهَا؟ قَالَ: يفرق بينهما؟ قيل: لها مهر؟ قَالَ: لا.
قد حرمت عَلَيْهِ، ويفرق بينهما، ليس عَلَيْهِ شيء.
١١٥٦ - أَخْبَرَنَا مُحَمَّد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا مهنا، قَالَ: سألت أبا عبد الله عن مجوسي أسلم، وأبت امرأته أن تسلم.
وَقَالَتْ له: هات صداقي، ينبغي له أن يدفع إليها صداقها الَّذِي تزوجها عَلَيْهِ؟ قَالَ: نعم.
يدفع إليها ما كان لها عَلَيْهِ.
قَالَ: وسألت أبا عبد الله عن مجوسي أسلم، ولم تسلم امرأته، وعرض عَلَيْهَا الإسلام فلم تسلم، وطلبت مِنْهُ صداقها؟ .
قَالَ: ينبغي له أن يدفع إليها صداقها.
فقلت له أرأيت: إن كان ذا محرم مِنْهُ؟ قَالَ: ذا أشنع.
قال أبو بكر الخلال: ينبغي فِي الأشنع أنه لا يكون لها صداق، وقد بين عنه مُحَمَّد بن مُوسَى، ويوسف فِي الباب الأول.
١١٥٧ - أَخْبَرَنِي عبد الله بن مُحَمَّد، قَالَ: حَدَّثَنَا بكر بن مُحَمَّد قَالَ: سئل أبو عبد الله عن مجوسي أسلم، يعني: تأخذ مِنْهُ امرأته مهرها،