للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

أنه رجم يهوديا ويهودية.

يقول: حين رجمهما كانا عنده عَلَى الإحصان.

٧٩١ - أَخْبَرَنِي محمد بن علي، قَالَ: حَدَّثَنَا صالح، أنه سأل أباه عن الأمة تحصن الرجل؟ قَالَ: لا تحصن الأمة.

وفيه اختلاف، ولا يحصن إلا أن يكون تحته مسلمة، أو يهودية، أو نصرانية.

وقد رجم النبي، صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، يهوديا ويهودية.

٧٩٢ - أَخْبَرَنِي أحمد بن مُحَمَّد بن مطر، وزكريا، قَالا: حَدَّثَنَا أبو طالب أنه قَالَ لأبي عبد الله: فتحصن الرجل اليهودية؟ قَالَ: نعم.

قُلْتُ: قوم يقولون: لا تحصن اليهودية؟ قَالَ: {وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ} [المائدة: ٥] فهذه أليست مِنْهُ م؟ استفهام من أبي عبد الله، أي: بأنها مِنْهُ م.

قُلْتُ: فتحصن الرجل الأمة؟ قَالَ: لا إنما تحصنه الحرائر المسلمات.

٧٩٣ - أَخْبَرَنِي الميموني، أنه قَالَ لأبي عبد الله: تحصن الأمة الحر؟ قَالَ: لا.

قُلْتُ: فاليهودية والنصرانية ليس يكافئان المسلمين.

قَالَ عبد الملك. . . فِي الزوجين من أهل الكتاب.

المسلم وأهل الكتاب إذا اجتمعا زوجين إحصان كله.

<<  <   >  >>