للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ولا يقطع نسب الولد عنه (١)، لأنه لما قضى بالدّية على عاقلة الأب، فقد قضى بكون الولدِ منه، فلا ينقطع نسبه بعد ذلك (٢).

وحكي أن عيسى بن أبّان (٣) كتَب إلى محمد - رحمهما الله - حين كان بالرّقَّة (٤)،


(١) وجاء في (أ) و (ب): "ولا يقطع الولد منه"، وما ثبت أولى.
(٢) وذكره ابن نجيم في "البحر الرائق" في سياق بيان الفرق بين هذه المسائل فليراجع. ٤/ ١٢٨.
(٣) هو الإمام عيسى بن أبّان بن صَدَقة، القاضي، أبو موسى، تفقّه على محمد بن الحسن، وتفقه عليه أبو خازم القاضي عبد المجيد أستاذ الطحاوي، وقال هلال بن يحيى: ما في الإسلام قاضٍ أفقَهُ منه، وله كتاب الحج. تولّى القضاء بالبصرة، وقال ابن سماعة: كنت أدعوه إلى محمد بن الحسن فيقول: هؤلاء قوم يخالفون الحديث، وكان عيسى حسن الحفظ للحديث، فصلى معنا يومًا الصبح وكان يوم مجلس محمد فلما فرغ محمد قلت: هذا ابن أخيك أبان بن صدقة، ومعه ذكاء ومعرفة بالحديث وأنا أدعوه اليك فيأبى ويقول إنا نخالف الحديث، فأقبَل عليه وقال: يا بني ما الذي رأيتَنا نُخالفه من الحديث، فسأله عن خمسة وعشرين بابًا من الحديث، فجلس محمد يُحبيبه عنه بما فيها من المنسوخ ويأتي بالشواهد والدلائل، فلزم عيسي محمدَ بن الحسن لزومًا شديدًا. مات سنة ٢٢١ هـ.
ترجمته في: الجواهر المضية برقم ١٠٨٦، الطبقات السنية برقم ١٦٧٤، الفوائد البهية ص ١٥١، كتائب أعلام الأخيار برقم ١١٥، تاريخ بغداد ١١/ ١٥٧.
(٤) الرقَّهُ: بفتح أوله وثانيه وتشديده، وأصله كل أرض إلى جنب واد ينبسط عليه الماء، وجمعها: رقاق، وهي مدينة مشهورة على الفرات، بينها وبين "حرّان" ثلاثة أيام، والإمام محمد بن الحسن تولّى القضاء بالرقّة. "معجم البلدان" لياقوت الحموي، ٣/ ٦٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>