وهذا بخلاف رأي الإمام الثوري رحمه الله، حيث يقول: يصلي بالطائفة الأولى ركعة، وبالطائفة الثانية ركعتين، لأن فرض القراءة في الركعتين الأوليين، فينبغي أن يكون لكل طائفة في ذلك حظّ. "المبسوط" ٢/ ٤٨، وانظر "كتاب الأصل" ١/ ٣٩٣. (٢) "فيكون مفسدا" ساقط من (أ). (٣) "إلى الصلاة" ساقط من (أ). (٤) ذكر ابن الهمام بعد أن حكى هذه المسألة ما قرره قاضي خان في أصل الباب، فقال: والأصل: أن الانصراف في أوان العَود مبطل، والعود في أوان الانصراف لا يبطل، لأنَّهُ مقبل، والأول معرض، فلا يعذر إلا في المنصوص عليه، وهو الانصراف في أوانه. "فتح القدير" ١/ ٤٤٤. (٥) وفي بقيّة النسخ: "فانصرفوا".