للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وشنع على أبي يوسف رحمه الله، فقال: لو أن عبدا بين رجل وبين ابنه، كاتباه على ألف دينار، فأدى الكتابة إلا دينارا، ثم أعتقه الأب، فإن على قياس قول أبي يوسف، لوكان الأب معسرا سعى الابن في خمسمائة دينار، وكان يعتق قبل هذا بأداء دينار واحد، وهذا قبيح.

ولأبي يوسف: أنه أتلف نصف عبد متقوم؛ لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، والإعتاق تصرف في العبد لا في بدل الكتابة، فلا يضمن بدل الكتابة، ولهذا لو كانت قيمته أقل من بدل الكتابة يضمن قيمته، ولو كان الإعتاق إتلافا للبدل يضمن البدل على كل حال.

تم اختلفوا في قول أبي يوسف، فقال بعضهم: يضن نصف قيمته قنا؛ لأن الكتابة بطلت لحصول العتق، لا بجهة الكتابة، ولهذا كان المعتق ضامنا، ولو كان العتق واقعا بجهة الكتابة لا يضمن المعتق؛ وإن شريكه راض بتلك الجهة، ووقوع العتق لا بجهة الكتابة يوجب بطلان الكتابة، ولهذا لو أعتق المكاتب عن كفارة يمينه يجوز، ويكون ذلك فسخا للكتابة، وكذا لو أعتق المكاتب كفارة يمينه بعد ما أدى بعض البدل يجوز، مروي ذلك عن أبي يوسف.

والدليل على بطلان الكتابة أن كل الولاء يكون (١) للمعتق، ولو لم تبطل الكتابة لا يتحول كل الولاء إليه، ألا ترى أن الوارث إذا أعتق المكاتب لا يستحق الولاء؛ وإن عتقه (٢) واقع بجهة الكتابة، فيكون للميت، فاستحقاق الولاء هنا دليل على أن المعتق تملك نصيب الشريك، فيضمن نصف قيمته قنا.

وقال بعضهم: يضمن نصف قيمته مكاتبا، وهو الصحيح؛ وإن سبب الضمان


(١) يكون ساقط من (ج) و (د).
(٢) عتقه ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>