للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وجب للمكاتب الآخر، والأب بعتق ولده لا يستوجب ضمانا ولا سعاية (١)، إلا أن يعجز الآخر، فيسعى الولد في نصف قيمته لمولى الذي عجز (٢)؛ لأن المولى أحق بنصف الولد بعد عجز المكاتب، وقد احتبس عند الولد، فيسعى له، كالعبد بين اثنين إذا (٣) أعتقه أحدهما، وهو معسر، ولا يرث الولد أباه.

فإن قيل: ينبغي أن يرث عندهما؛ لأن الأب عتق في حياته، ونصف الولد كان مكاتبا معه، فيعتق بعتقه، و إذا عتق النصف عتق الكل؛ لأنه لا يتجزأ.

قلنا: إنما يعتق كل الولد في حياته، إذا كان كل الولد مكاتبا معه، أما إذا كان بعضه مكاتبا معه (٤) فلا؛ لأن الولد إذا كان مكاتبا معه يعتق بكتابة الأب، فكما تظهر حرية الأب إلى ما قبل الموت تظهر حرية الولد.

أما إذا كان الولد مكاتبا معهما، كان سبب عتقه كتابتهما، فإنما يعتق بكتابة أحدهما نصفه؛ ثم يعتق النصف الباقي بطريق السراية لتعذر التبعيض، والسراية إنما تكون بعد الثبوت، فلا يعتق كل الولد في حياة الميت، وإذا تعذر إعتاقه قبل الموت، لا يظهر استناد حرية الأب في حقه؛ لأنه أمر حكمي ثبت شرعا، فلا يظهر إلا فيما كان من حقوق كتابة الأب، وعتق كل الولد ليس من حقوق كتابة الأب، فلا يرث، إنما يرث الولد أباه إذا كان كله مكاتبا معه، يعتق بعتقه، ويرق برقه.

والدليل على أن الولد لا يعتق كله في حياة الأب ما قال في الكتاب: أنه لو مات


(١) قوله: وجب للمكاتب الآخر، والأب بعتق ولده لا يستوجب ضمانا ولا سعاية ساقط من (ج) و (د).
(٢) في (ج) و (د): لمولى العاجز.
(٣) إذا ساقط من (ج) و (د).
(٤) معه ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>