للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بالخيار: إن شاء شاركه في الثوب، وإن شاء رجع على الغريم بنصف الدين (١)، فإن رجع على الغريم بنصف الدين وأخذ منه (٢)، لم يكن للمصالح أن يشاركه فيما قبض (٣)؛ لأن حقه تحول إلى الثوب، وإن اختار غير المصالح أن يشارك المصالح في الثوب، كان المصالح بالخيار: إن شاء أعطاه نصف الثوب، وإن شاء أعطاه ربع الدين، ثم يرجعان على الغريم بربع الدين، وهي مسألة معروفة.

فكذلك مسألة الرطب؛ لأن القضاء بمنزلة الصلح (٤)، وهذا دين يحتمل التبعيض، بخلاف الكتابة.

فرق بين مسألة الصلح، وبين ما إذا باع أحد الشريكين في الصبرة نصيبه، فإنه لا يكون لشريكه أن يشاركه في الثمن (٥)، وفي الصلح للساكت أن يشاركه في الثوب.

ووجه ذلك: أن في مسألة البيع البائع نقل الشركة إلى المشتري، وأقام المشتري مقام نفسه في ذلك كأنه هو، وبقيت الصبرة مشتركة بينهما من حيث المعنى، بخلاف الصلح، فإن في الصلح لم يقم المصالح غيره مقام نفسه.


(١) "الجوهرة النيّرة" ١/ ٤١٦.
(٢) "منه" ساقط من (ج) و (د).
(٣) "رد المحتار" ٥/ ٦٤١.
(٤) "رد المحتار" ٥/ ٦٢٩.
(٥) "رد المحتار" ٥/ ٦٤١.

<<  <  ج: ص:  >  >>