المعاوضة؛ لأنه ملتزم للسلامة، أما إذا لم يكن في عقد المعاوضة لا يكون ملتزما للسلامة، فلا يوجب حق الرجوع.
ألا ترى أن من أخبر إنسانا بأمن الطريق، فسلك، وأخذ اللصوص ماله، لا يرجع عليه، كذلك هنا.
والخصله الثانية: أن المستحق إذا رجع على الواهب بأقل مما دفع، أو فدى لا يرجع الواهب بذلك على الموهوب له، وفي البيع يرجع البائع بذلك على المشتري، لأن البائع إنما رضي بقبض المشتري بشرط أن يسلم له الثمن، فإذا لم يسلم له الثمن (١) كان المشتري في حقه بمنزلة غاصب الغاصب.
أما الواهب تبرّع بالتسليم، وقبضُ الموهوب له قبض أمانة في حقه، لا قبض ضمان، وفيما سوى ذلك الهبة بمنزلة البيع.
وأما فضل الوكالة:
رجل غصب جارية، فأودعها رجلا، فأبقت منه، ثم استحقت، كان له الخيار يضمن أيهما شاء، فإن ضمن الغاصب برئ المودَع، وكانت الجارية ملكا للغاصب، وإن ضمن المودع كان للمودع أن يرجع على الغاصب بما ضمن؛ لأنه عامل له، وتصير الجارية بنفس تضمينه ملكا للغاصب، حتى لو أعتقها الغاصب جاز، ولو أعتقها الودع لا يجوز.
ولو كانت ذا رحم محرم منه، عتقت على الغاصب دون المودع؛ لأن قرار الضمان على الغاصب، والمودع في حقه عند تضمين المستحق بمنزلة الوكيل بالشراء.
فإن أخذ المستحق القيمة من المودع، ثم عادت من الإباق قبل رجوع المودع على