للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

على الميت، عندنا: يستوفى كل الدين من نصيب المقرّ (١)، وعند الشافعي: يستوفى منه قدر نصيبه من التركة (٢).

فاحتجّ وقال: لو كان يلزمه جميع الدين في نصيبه، لكان هو محوّلًا بشهادته بعض ما لزِمَه إلى غيره، فيجب أن لا تقبل شهادته، كما لو قضى القاضي عليه بإقراره، ثم شهد، لا تقبل، وهذا لأن الإقرار ملزم بنفسه، فكان الحال فيه قبل القضا بمنزلة ما بعد القضاء، بخلاف الشهادة، فإنها لا توجِب شيئا قبل القضاء، فجاز أن يختلف الحكم فيما قبل القضاء وبعده.

وإنا نقول: بأن هذا إقرار على غيره، وهو الميت، فلا ينفذ في الحال، لأن قبل القضاء، الأمر متردّد: يحتمل أن يجدَ بينة، أو يساعده الورثة، فلا يجب كل الدين في نصيبه لمكان الاحتمال، وإنما ينقطع هذا الاحتمال بقضاء القاضي (٣).

فإذا لم يجد بينة، ولم تساعده الورثة، يأمره القاضي بقضاء الدّين من نصيبه. لأن الدّين يقضي من أيسَر المالين قضاءً (٤).


(١) راجع "المبسوط" ١٨/ ٤٨، "الهداية" ٣/ ١٩٢، "الفتاوى البزازية" على هامش "الفتاوى الهندية" ٥/ ٢٦٧.
(٢) وهذا هو القول الجديد للشافعية أنه لا يلزمه إلا بقسط حصته من التركة، وعلّله الشيرازي بقوله: لأنه لو لزمه بالإقرار جميع الدين لم تقبل شهادته بالدين، لأنه يدفع بهذه الشهادة عن نفسه ضررا. انظر "المهذب" ٢/ ٣٥٥، "روضة الطالبين" للنووي ٤/ ٤١١.
(٣) انظر "المبسوط" ١٨/ ٤٨، "العناية مع فتح القدير" ٨/ ٤٠١، "البناية" ٧/ ٦٠١.
(٤) انظر "الفتاوى البزازية" على هامش "الفتاوى الهندية" ٥/ ٢٦٧/.

<<  <  ج: ص:  >  >>