للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

فإن قيل: وجب أن يُصرف إلى الصفائح والسلاسل مثلها، ويصرف ما وراء ذلك إلى الباقي

قلنا: لا وجه لذلك؛ لأن الشفيع (١) إنما يتملك على المأخوذ منه بقدر البدل الذي قام على المشتري من غير زيادة ولا نقصان، فلا يتمكن من تغييره.

ولا يقال بأن الصفائح والسلاسل تَبعٌ لا يقابلها البدل، فإيجاب القيمة من جنسها لا يؤدي إلى الربا.

لأنا نقول: الذهب والفضة لا يجعل تبعا بحالٍ ما، ألا ترى أن في الثوب المنسوج بالذهب والسيف المحلّى، إذا بيع بجنسه، كان بعض الثمن بمقابلة الحلية والذهب، حتى يحتاط فيه، ويثبت حكم الصرف، كذلك هنا.

فإن قضى القاضي بالشفعة للشفيع، لا ينبغي للشفيع أن يفارقه قبل أن ينقد حصة الذهب والفضة؛ لأنه تملك مبتدأ، فيراعى فيه أحكام الصرف.

فإن افترقا قبل التقابض بطل قضاء القاضي (٢)؛ لأن القضاء بطل في الفضة، فبطل في الباقي؛ لأن القضاء بالشفعة لا يحتمل التجزّي ثبوتًا وبقاءً.

فرّق بين هذا، وبين ما لو غضب من آخر مدهن فضة، قيمته لصياغته أكثر من وزنه، فانكسر عنده، فإن القاضي يقضي بقيمته من خلاف جنسه إظهارا للجودة، فإن افترقا قبل قبض القيمة، لا يبطل ذلك (٣) القضاء، ولا يشترط قبضها في المجلس، ويجوز تأجيلها


(١) في (ج) و (د): "لا وجه إليه؛ لأنه إنما".
(٢) في (ج) و (د): "القضاء".
(٣) "ذلك" ساقط من (ج) و (د).

<<  <  ج: ص:  >  >>