للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

فإذا طهرن فلا جناح عليكم في قربانهن.

ومثال النطق بالوصف، وتقدير الحكم: قوله سبحانه وتعالى جل من قائل: (إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح) أي: فلا شيء لهن في الأولى، وفي الثانية عند الإمام مالك - رحمه الله سبحانه وتعالى - ولهن الصداق كاملا في الثانية عند الإمام الشافعي - رحمه الله سبحانه وتعالى -.

ومثال عكسه: قوله صلى الله تعالى عليه وسلم للأعرابي: " أعتق رقبة " (١) قال ابن الحاجب - رحمه الله سبحانه وتعالى -: كأنه قال: إذا واقعت فكفر.

وقوله: - رحمه الله سبحانه وتعالى -: ملفوظين، يحترز به من المستنبطين، وذلك على ثلاثة أوجه، لأنهما إما أن يستنبطا معا، أو يذكر أحدهما ويستنبط الآخر.

فإن كانا مستنبطين معا، فليس بإيماء اتفاقا.

وإن استنبط أحدهما ونص الآخر، فإن كان المنصوص الوصفَ، وكان الحكم مستنبطا، كاستنباط صحة البيع من حليته في قوله سبحانه وتعالى جل من قائل: (وأحل الله البيع) فقد اختلف في كون ذلك إيماء، ورجح الهندي - رحمه الله سبحانه وتعالى - أنه إيماء، لأن الصحة لازمة للحل، إذ لولا الصحة لم يكن للإحلال فائدة.

وظاهر التاج - رحمه الله سبحانه وتعالى - تضعيفه.

وإن كان المنصوص الحكمَ، وكان الوصف مستنبطا، كاستنباط علية الاقتيات والادخار في تحريم الربا المنصوص، فليس بإيماء، قيل: اتفاقا، وقيل على الخلاف الآنف الذكر في عكسه، واستبعده الهندي - رحمه الله سبحانه وتعالى - واستبعاده إياه وجيه.

وقوله - رحمه الله سبحانه وتعالى -: دون خلف، يعني في كونه إيماء.

كذا إذا سمع وصفا فحكم .........................

معناه أن من صور الإيماء أيضا، أن يحكم صلى الله تعالى عليه وسلم بحكم عند سماع وصف، كقوله صلى الله تعالى عليه وسلم - بعد قول الأعرابي: واقعت أهلي في نهار رمضان -: " أعتق رقبة ".


(١) متفق عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>