للتعليل في بعض المواطن، دون بعض، كالصورة، والله سبحانه وتعالى أعلم.
وما أورده صاحب نثر الورود من الإشكال هنا متجه على الاحتمال الثاني الذي هو ظاهر الأكثرين، وجوابه بالتفصيل المذكور آنفا في اللقب، والله سبحانه وتعالى أعلم.
وعلة منصوصة تعدد … في ذات الاستنباط خلف يعهد
اختلف في تعليل حكم واحد بالشخص بعلتين فأكثر، فأجازه الأكثرون، قال القاضي أبو بكر الباقلاني - رحمه الله سبحانه وتعالى -: وبهذا نقول، بناء على أن العلل علامات وأمارات على الأحكام، لا موجبة لها، فلا يستحيل ذلك اهـ
وهو الذي استقر عليه رأي إمام الحرمين - رحمه الله سبحانه وتعالى -.
وقيل: لا يجوز مطلقا، وبه جزم الصيرفي، ونسبه القاضي عبد الوهاب - رحمه الله سبحانه وتعالى - لمتقدمي أصحابنا، واختاره الآمدي ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ.
وقيل: يجوز في المنصوصة دون المستنبطة، وهو اختيار الأستاذ أبي بكر بن فورك، والإمام الرازي - رحمهما الله سبحانه وتعالى -.
وقيل: يجوز في المستنبطة دون المنصوصة، حكاه ابن الحاجب وابن المنير في شرحه للبرهان.
وعلى القول بالجواز، فمذهب الجمهور الوقوع، وقال إمام الحرمين - رحمه الله سبحانه وتعالى -: إنه لم يقع.
ومقتضى ابن الحاجب - رحمه الله سبحانه وتعالى - أن هذه المذاهب، جارية في التعليل بعلتين، سواء كانتا متعاقبتين أم معا، ومقتضى غيره أنه مختص بالمعية.
واحتج ابن الحاجب - رحمه الله سبحانه وتعالى - للجواز بالوقوع، وكل الأمثلة التي يمثلون بها للوقوع يدعي فيها المانع فيها تعدد الحكم.
قال في رفع الحاجب: وقال - يعني إمام الحرمين رحمهما الله سبحانه وتعالى -: وقال من يخالف هؤلاء: إنما يناط بالعلل تحريمات، ولكن لا يظهر أثر تعدده، وقد يتكلف المتكلف، فيجد بين كل تحريمين تفاوتا، وهذا بين في القتل، فإن من استحق قصاصا وقتلا، فالمستحق قتلان، ولكن المحل يضيق عن اجتماعهما، ولو فرض سقوط أحدهما لبقي الثاني،