للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

بتمامه، فإذا كانت العلة مركبة من أوصاف، لم يكف وجود أغلبها مثلا في الفرع.

ومثال العلة المركبة: القتل العمد العدوان.

قوله: وفي القطع إلى القطع انتمى، معناه أن علية الوصف إذا كانت مقطوعا بها، فالقياس حينئذ قطعي، وذلك كالإسكار في النبيذ، فعلية الإسكار لحرمة الخمر قطعية، ووجوده في النبيذ قطعي، فإن كان حكم الأصل قطعيا، كان حكم الفرع قطعيا، وإن كان حكم الأصل ظنيا، كان حكم الأصل ظنيا أيضا، فقطعية القياس، لا تستلزم قطعية حكم الفرع، وإنما تستلزم قطعية مساواته للأصل.

وأما القطع بوجود الوصف في الفرع فلا بد منه، سواء كانت عليته قطعية أو لا على طريقة التاج السبكي - رحمه الله سبحانه وتعالى - في الجمع، ولذلك قصر التقسيم على قطعية علية الوصف وعدمها، ولم يذكر مثل ذلك في وجوده في الفرع، كما بينه الشربيني - رحمه الله سبحانه وتعالى - وهو ظاهر قوله - رحمه الله سبحانه وتعالى -:

وجود جامع به متمما … شرط ..............

فالقياس الظني، ويعرف بقياس الأدون، على هذه الطريق هو ما كانت علية الوصف فيه ظنية.

سواء كان الوصف المظنون العلية، موجودا في الفرع والأصل على وجه سواء، كإلحاق التفاح بالبر في الربا بجامع الطعم، لجواز أن تكون العلة غير الطعم مما ليس في التفاح، كالادخار.

أو كان أبلغ في الفرع منه في الأصل، إذ المراد الأدونية في الثبوت، لا في ملاءمة المعنى، كإلحاق العمياء بالعوراء في الإجزاء في الضحية، فالعمى أبلغ من العور في التعيب، لكن يحتمل أن مانعية العور من الإجزاء، من جهة كونه مظنة الهزال، لأنها توكل إلى نفسها في الرعي، وهي ناقصة البصر، بخلاف العمياء فإنها تعلف.

والأبلغية في المعنى، لا تقتضي الأولوية بالحكم، إلا إذا كانت علية المعنى قطعية، والله سبحانه وتعالى أعلم.

وأما من يجيز ظنية وجود الوصف في الفرع، فالأدون عنده على ثلاثة أوجه:

<<  <  ج: ص:  >  >>