جملة ـ ولو مباحة (١) ـ كالبول في الطريق، والأكل في السوق، لغير سوقي، والحرف الدنيئة، كالدباغة، والحياكة، لغير ضرورة.
والإصرار على الصغيرة في معنى الكبيرة، والكبيرة اختلف فيها على أقوال كثيرة، قال ابن الحاجب - رحمه الله سبحانه وتعالى -: وقد اضطرب في الكبائر، فروى ابن عمر - رضي الله سبحانه وتعالى عنهما - الشرك بالله سبحانه وتعالى، وقتل النفس، وقذف المحصنة، والزنا، والفرار من الزحف، والسحر، وأكل مال اليتيم، وعقوق الوالدين المسلمين، والإلحاد في الحرم.
وزاد أبو هريرة - رضي الله سبحانه وتعالى عنه - أكل الربا.
وزاد علي - رضي الله سبحانه وتعالى عنه - السرقة، وشرب الخمر.
وقيل ما توعد الشارع عليه بخصوصه اهـ
وذو أنوثة، وعبد، والعدا … وذو قرابة خلاف الشهدا
أشار - رحمه الله سبحانه وتعالى - بهذا إلى ما يختلف فيها الرواي عن الشاهد، وهو أمور:
منها الذكورة، فالراوي لا تشترط فيه الذكورة مطلقا، بخلاف الشاهد، فإنها تشترط فيه غالبا.
ومنها الحرية، فهي غير مشترطة في الراوي مطلقا، وتشترط في الشاهد مطلقا.
ومنها السلامة من العداوة والقرابة، فهي شرط في الشاهد مطلقا، فلا تقبل شهادة الشاهد لقريبه قرابة متأكدة، ولا شهادته على عدوه، بخلاف الراوي، فتقبل روايته للخبر الذي يقتضي حكما على عدوه، أو حكما لقريبه ـ مثلا ـ.
ولا صغيرة مع الإصرار … المبطل الثقة بالأخبار
أشار - رحمه الله سبحانه وتعالى - إلى أن الصغيرة تصير كبيرة بالإصرار عليها، وهو
(١) وفي البهجة للتسولي ـ رحمه الله سبحانه وتعالى ـ أن المباح الخسيس، إنما تشترط السلامة منه غالبا، لا دواما.