. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ــ
[تدريب الراوي]
مِنْهَا حَدِيثُ صَلَاةِ التَّسْبِيحِ.
وَمِنْهَا مَا هُوَ فِي " جَامِعِ التِّرْمِذِيِّ "، وَهُوَ ثَلَاثَةٌ وَعِشْرُونَ حَدِيثًا.
وَمِنْهَا مَا هُوَ فِي " سُنَنِ النَّسَائِيِّ "، وَهُوَ حَدِيثٌ وَاحِدٌ.
وَمِنْهَا مَا هُوَ فِي ابْنِ مَاجَهْ، وَهُوَ سِتَّةَ عَشَرَ حَدِيثًا.
وَمِنْهَا مَا هُوَ فِي " صَحِيحِ الْبُخَارِيِّ " رِوَايَةُ حَمَّادِ بْنِ شَاكِرٍ، وَهُوَ حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ: «كَيْفَ يَا ابْنَ عُمَرَ إِذَا عُمِّرْتَ قَوْمٌ يُخَبِّئُونَ رِزْقَ سَنَتِهِمْ» .
هَذَا الْحَدِيثُ أَوْرَدَهُ الدَّيْلَمِيُّ فِي " مُسْنَدِ الْفِرْدَوْسِ "، وَعَزَاهُ لِلْبُخَارِيِّ، وَذَكَرَ سَنَدَهُ إِلَى ابْنِ عُمَرَ، وَرَأَيْتُ بِخَطِّ الْعِرَاقِيِّ: أَنَّهُ لَيْسَ فِي الرِّوَايَةِ الْمَشْهُورَةِ، وَأَنَّ الْمِزِّيَّ ذَكَرَ أَنَّهُ فِي رِوَايَةِ حَمَّادِ بْنِ شَاكِرٍ، فَهَذَا حَدِيثٌ ثَانٍ مِنْ أَحَادِيثِ الصَّحِيحَيْنِ.
وَمِنْهَا مَا هُوَ فِي تَأْلِيفِ الْبُخَارِيِّ غَيْرِ الصَّحِيحِ، كَـ " خَلْقِ أَفْعَالِ الْعِبَادِ "، أَوْ تَعَالِيقِهِ فِي الصَّحِيحِ.
أَوْ فِي مُؤَلَّفٍ أُطْلِقَ عَلَيْهِ اسْمُ الصَّحِيحِ كَـ " مُسْنَدِ الدَّارِمِيِّ "، وَ " الْمُسْتَدْرَكِ "، وَ " صَحِيحِ ابْنِ حِبَّانَ ".
أَوْ فِي مُؤَلَّفٍ مُعْتَبَرٍ كَتَصَانِيفِ الْبَيْهَقِيِّ، فَقَدِ الْتَزَمَ أَنْ لَا يُخَرِّجَ فِيهَا حَدِيثًا يَعْلَمُهُ مَوْضُوعًا.
وَمِنْهَا مَا لَيْسَ فِي أَحَدِ هَذِهِ الْكُتُبِ.
وَقَدْ حَرَّرْتُ الْكَلَامَ عَلَى ذَلِكَ حَدِيثًا حَدِيثًا، فَجَاءَ كِتَابًا حَافِلًا، وَقُلْتُ فِي آخِرِهِ نَظْمًا:
كِتَابُ " الْأَبَاطِيلِ " لِلْمُرْتَضِي ... أَبِي الْفَرَجِ الْحَافِظِ الْمُقْتَدِي