للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وأنه لا يجوز أن نقاتل الأمراء الذين نرى منهم المنكر؛ لأن مقاتلتهم فيها شر كثير، ويفوت بها خيرا كثير؛ لأنهم إذا قوتلوا أو نوبذوا لم يزدهم ذلك إلا شر، فإنهم أمراء يرون أنفسهم فوق الناس، فإذا نابذهم الناس أو قاتلوهم؛ ازداد شرهم، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم شرط ذلك بشرط، قال: " ما أقاموا فيكم الصلاة" فدل على أنه إذا لم يقيموا الصلاة فإننا نقاتلهم.

وفي هذا الحديث دليلٌ على أن ترك الصلاة كفر، وذلك لأنه لا يجوز قتال وُلاة الأمور إلا إذا رأينا كفراً بواحاً عندنا فيه من الله برهان، فإذا إذن لنا النبي صلى الله عليه وسلم أن نقاتلهم إذا لم يقيموا الصلاة، دل ذلك على أن ترك الصلاة كفر بواح عندنا فيه من الله برهان.

وهذا هو القول الحق؛ أن تارك الصلاة تركاً مطلقاً، لا يصلي مع الجماعة ولا في بيته كافر كفراً مخرجاً عن الملة، ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم أن تارك الصلاة في الجنة، أو أنه مؤمن، أو أنه ناج من النار، أو ما أشبه ذلك.

فالواجب إبقاء النصوص على عمومها في كفر تارك الصلاة. ولم يأت أحدٌ بحجة تدل على أنه لا يكفر إلا حُججاً لا تنفع؛ لأنها تنقسم إلى خمسة أقسام:

١- إما أنه ليس فيها دليلٌ أصلاً.

٢- وإما أنها مقيدة بوصف لا يمكن معه ترك الصلاة.

٣- وإما أنها مقيدة بحال يعذر فيه من ترك الصلاة.

٤- وإما أنها عامة خُصت بنصوص كفر ترك الصلاة.

٥- وإما أنها ضعيفة.

<<  <  ج: ص:  >  >>