للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث:

وكذلك أموالُهم: لا يَجْنِي أَحدٌ على أَحدٍ، في مالٍ، إلا حَيثُ خَصَّ رَسولُ الله - صلى الله عليه وسلم -، بأن جِناية الخَطإ -مِنَ الحُرِّ- على الآدَميين: عَلى عَاقِلَتِه، فأما سِواها: فأموالهم ممنوعةٌ مِن أَن تُؤخَذ بجناية غيرهم.

وعليهم-في أموالهم- حُقُوقٌ سِوى هذا، مِن ضِيافَةٍ، وزَكَاةٍ، وغير ذلك. وليس مِن وَجْهِ الجِنَايَةِ» (١).

* * *


(١) «الأم» (٨/ ٢١٣).

<<  <   >  >>