للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

اختيارًا مِن اللهِ تعالى، أو مِن رَسُولِه - صلى الله عليه وسلم - لم أُرَخِّص في تَرك الاختيار، وإن كان فرضًا، كان ما لا يَتَبيَّن تَرْكُه، ولو تَركَهُ تَاركٌ، كان عليه أن يَسجُدَ للسَّهو، كما يكونُ ذلك عليه لو تَركَ الجُلوسَ في مَثْنى (١)».

قال الشَّيخُ: قوله: «واحتمل السكات»: أراد السكوتَ عن كَلام الآدَميين، وقد رُوِّينا (٢) عن زَيد بنِ أَرْقَم: «أنهم كانوا يَتكلَّمونَ في الصلاة؛ فنزلتْ هذه الآية. قال: فنهينا عن الكلام، وأُمِرنا بالسُّكُوت» (٣).

ورُوِّينا عن أبي رَجَاءٍ العُطَارِدِيِّ أنه قال: «صَلَّى بنا ابنُ عباسٍ صَلاةَ الصُّبح -وهو أَميرٌ على البَصْرَة- فَقَنَت، ورَفَع يَدَيْه: حتى لو أَنَّ رَجُلًا بَيْن يَدَيه لَرأَى بيَاضَ إِبْطَيه، فَلَمَّا قَضَى الصَّلاةَ أَقبلَ عَلينا بِوَجْهه، فقال: هذه الصَّلاةُ التي ذَكرها اللهُ - عز وجل - في كتابه: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ} [البقرة: ٢٣٨]».

(٤١) أخبرنا أبو عَلِيٍّ الرُّوذْبَارِيُّ، أخبرنا إسماعيلُ الصَّفَّارُ، حدثنا الحَسَنُ بن الفَضل بن السَّمْح، حدثنا سَهْلُ بن تَمَّام (٤)، حدثنا أبو الأَشْهَب، وسَلْمُ بنُ زَرِير (٥)، عن أبي رَجَاءٍ (٦)، فذكره، وقال: «قبل الركوع» (٧).


(١) في «د» (شيء)، ، و «ط». والمعنى: لو ترك جلسة التشهد الأوسط.
(٢) أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (٣٣٨٧).
(٣) أخرجه البخاري (١٢٠٠)، ومسلم (٥٣٩).
(٤) في «م» (تمتام)، وهو خطأ.
(٥) في «د»، و «ط» (مسلم بن زيد)، وهو تحريف.
(٦) في «م» (ابن أبي رجاء).
(٧) أخرجه البيهقي في «السنن الكبير» (٢١٩٩)، وفيه الحسن بن الفضل بن السمح، قال الذهبي: تركوه.

<<  <   >  >>