للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

وتعالى: (ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ) والقرء عنده الحيضة فما بال الغسل!

وإن وجب بالحيض فهو غير الحيض.

الأم (أيضاً) : كتاب (النفقات) :

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال الله تعالى: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) .

قال الشَّافِعِي رحمه الله: هذه جملة ما ذكر اللَّه - عز وجل - من الفرائض بين

الزوجين، وقد كتبنا ما حضرنا مما فرض الله - عزَّ وجلَّ للمرأة على الزوج، وللزوج على المرأة، مما سَن رسول الله - صلى الله عليه وسلم -.

قال الشَّافِعِي رحمه الله: وفرض الله - عزَّ وجلَّ أن يؤديَ كل ما عليه بالمعروف.

وجماع المعروف: إعفاء صاحب الحق من المؤنة في طلبه، وأداؤه إليه بطيب

النفس، لا بضرورئه إلى طلبه، ولا تأديته بإظهار الكراهية لتأديته، وأيهما ترك فظلم؛ لأن مَطْلَ الغني ظُلْم، ومَطلُه: تأخيره الحق.

قال الشَّافِعِي رحمه الله تعالى: في قوله تعالى: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ)

الآية، - واللَّه أعلم - أي: فمالهن مثل ما عليهن من أن يُؤدى إليهن بالمعروف.

الأم (أيضاً) : جماع عشْرَة النساء:

قال الشَّافِعِي رحمه الله: قال جل وعلا: (وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ) الآية.

فجعل اللَّه للزوج على المرأة، والمرأة على الزوج

<<  <  ج: ص:  >  >>