(٢) أبو الزبير، هو محمد بن مسلم بن تدرس، تقدم في الحديث رقم (٤). (٣) [التور من الحجارة] هو قدح كبير كالقدر، يتخذ تارة من الحجارة، وفارة من النحاس، وغيره .. النهاية ١/ ١٩٩. أخرجه مسلم في صحيحه ٣/ ١٥٨٤ كتاب الأشربة، باب النهي عن الانتباذ في المزفت، والدباء، والحنتم، والنقير، وبيان أنه منسوخ، وأنه اليوم حلال، مالم يصر مسكرا. وأبو داود ٤/ ٩٩، كتاب الأشربة، باب الأوعية. والنسائى ٨/ ٣١٠، كتاب الأشربة، باب الإذن فيما كان في الأسقية منها. وابن ماجة ٢/ ١١٢٦، كتاب الأشربة، باب صفة النبيذ وشربه. وأحمد في مسنده ٣/ ٣٠٤، ٣٠٧، ٣٢٦، ٣٧٩، ٣٨٤. والدارمي ٢/ ١١٦، كتاب الأشربة، باب فيما ينبذ للنبي صلّى الله عليه وسلم. ومسند الشافعي ٢/ ٩٥، رقم ٣١٥، كتاب الأشربة. كلهم من حديث أبي الزبير عن جابر رضي الله عنه، مرفوعا الى النبي صلّى الله عليه وسلم. وصحيح ابن حبان ٧/ ٣٨٨، كتاب الأشربة، باب ذكر الإباحة للمرء أن ينبذ له في أواني الحجارة، سندا ومتنا.