(٢) أبان بن أبي عياش، تقدم في الحديث رقم (٢٢). (٣) [المكاتل] جمع مكتل، وهو الزنبيل الكبير، كأن فيه كتلا من التمر، النهاية (٤) [القمع] هو الذي يكون على رأس الثمرة، النهاية ٤/ ١٠٩ (٥) [الفضيخ] شراب يتخذ من البسر المفتوخ، أي المشروخ، يقال: فضخه، إذا كسّره، النهاية ٣/ ٤٥٣. هذا السند متروك، لوجود راويين فيه أحدهما متروك وهو أبان بن أبي عياش، والثاني: الخليل بن مرة، وهو ضعيف. وقد تقدم في الحديث السابق رقم (٢١) عن أنس النهي عن خليط التمر والزهو ثم يشرب، وأن ذلك عامة خمورهم يوم حرم الخمر. وانظر سنن النسائي ٨/ ٢٨٨، قال: قال أنس: لقد حرمت الخمر، وإن عامة خمورهم يومئذ الفضيخ. وفي النسائى ٨/ ٢٥٩ من طريق المختار بن فلفل عن أنس، قال: وسألته عن