(٢) مجموع ما للشافعي إذا كانت الدعوى على جماعة يمكن اشتراكهم في القتل، ففي قدر ما يلزمهم من الأيمان ثلاثة أقاويل عن الشافعي: أظهرها - يحلف كل واحد منهم خمسين يمينًا ولو كانوا ألفًا، والقول الثاني - يحلف جميعهم خمسين يمينًا تقسط على أعدادهم، والثالث - يحلف كل واحد منهم يمينًا واحدة ولو كان واحدًا، وقد سبقت هذه الأقوال في أماكنها. وانظر: «العزيز» (١٨/ ٥٦٢) و «الروضة» (١٠/ ٢١). (٣) «عندي» من ز. (٤) المعنيّ بالقسامة في النفي والإثبات البداية بالمدعي، فلا تعارض، والأظهر من القولين الأول أن يحلف المدعى عليه خمسين يمينًا. وانظر: «العزيز» (١٨/ ٥٦٦) و «الروضة» (١٠/ ٢٢).