للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

رضي الله عنهما" (١) .

والشاهد منه أن فاطمة عليها السلام استقبحت أن يصف الثوب المرأة وهي ميتة، فلا شك أن وصفه إياها وهي حية أقبح وأقبح.

* ومثله ما جاء عن نافع وغيره أن الرجال والنساء كانوا يخرجون بهم سواء، فلما ماتت زينب بنت جحش رضي الله عنها أمر عمر رضي الله عنه مناديا فنادى: "ألا لا يخرج على زينب إلا ذو رحم من أهلها فقالت بنت عميس: "يا أمير المؤمنين ألا أريك شيئًا رأيت الحبشة تصنعه لنسائهم؟ "، فَجَعَلَتْ نعشًا، وغَشَّتْة ثوبها، فلما نظر إليه قال: "ما أحسن هذا! ما أستر هذا" فأمر مناديًا أن اخرجوا على أمكم " (٢) .

* وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من جر ثوبه خيلاء لم ينظر الله إليه يوم القيامة"، فقالت أم سلمة رضي الله عنها: كيف تصنع النساء بذيولهن؟ قال: "يرخين شبرا"، قالت: إذن تنكشف أقدامهن، قال: "فيرخين ذراعا، ولا يزدن عليه" (٣) .

* وعن عطاء بن أبي رباح قال: قال لي ابن عباس رضي الله عنهما:

ألا أُريك امرأة من أهل الجنة: قلت: بلى، قال هذه المرأة السوداء، أتت النبي صلى الله عليه وسلم، فقالت: إني أصْرعُ، وإني أتكشف، فادع الله لي، قال: "إن


(١) أخرجه أبو نعيم في "الحلية" (٢/ ٤٣) ، والسياق له، والبيهقي (٤/ ٣٤- ٣٥) ، وفي سنده جهالة، قال ابن التركماني: "في سنده من يحتاج إلى كشف حاله" اهـ.
(٢) رواه ابن سعد في "الطبقات" (٨/ ٧٩) ، و "سير أعلام النبلاء" (٢/٢١٣) .
(٣) رواه الترمذى رقم (١٧٣١) في اللباس: باب ما جاء في جر ذيول النساء، وقال: "حسن صحيح"، والنسائي (٨/ ٢٠٩) في الزينة: باب ذيول النساء، وأبو داود رقم (٤١١٩) في اللباس: باب في قدر الذيل، وفي روايته قال: "رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمهات المؤمنين في الذيل شبرا، فاستزدنه، فزادهن شبرًا، فكُن يُرْسِلنَ إلينا، فنذرع لهن ذراعا، والشاهد في هذه الرواية قوله: "فاستزدنه " مما يدل على شدة حرصهن على الستر.

<<  <  ج: ص:  >  >>