(٢) وذلك لأن المعتزلة اختلفوا في مسألة إيلام الأطفال على أقوال: أ- فقال قائلون منهم - أي المعتزلة-: الله يؤلمهم لا لعلة، ولم يقولوا: إنه يعوضهم عن إيلامه إياهم، وأنكروا ذلك، وأنكروا أن يعذبهم في الآخرة. ب- وقال أكثرهم - أي المعتزلة-: إن الله - سبحانه -: - يؤلمهم عبرة للبالغين، ثم يعوضهم، ولولا أنه يعوضهم لكان إيلامه إياهم ظلماً. … = = ج- وقال أصحاب اللطف: إنه آلمهم ليعوضهم، وقد يجوز أن يكون إعطاؤه إياهم ذلك العوض من غير ألم أصلح، وليس عليه أن يفعل الأصلح. انظر المقالات ص ٢٠٢، وانظر ص ٢٢٢، كذلك خالف الروافض. انظر المقالات ص ٦١ تحت باب قولهم في ألم الأطفال في الدنيا، وانظر شرح الأصول الخمسة ٤٨٣، وهناك قول لبعض الخوارج. انظر المقالات ص ١١٠. (٣) في. و. الجذام. (٤) الجذام: من الداء ومصدر الأجذَم اليد وقيل: هو الذي ذهبت أصابع كفيه، وقيل: هو الذي ذهبت أنامله، وقيل هو مقطوع اليد. انظر لسان العرب مادة (جذم) ١٢/ ٨٧ (٥) ما بين القوسين التصحيح من باقي النسخ وفي النسخة المعتمدة «أ» مما لم يؤلمهم به. وهذا خطأ بين. (٦) في ب. و. سابقاً، وهذا تصحيف.