للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

أمرهم [أن] (١) يقدرهم، وهو بطلان قول القدرية.

١٧ - مسألة في إيلام الأطفال (٢): ويقال لهم: أليس قد آلم الله عز وجل الأطفال في الدنيا بآلام أوصلها إليهم؟ كنحو جُذامٍ (٣) (٤) الذي يَقْطعُ أيديهم وأرجلهم وغير ذلك [مما يؤلمهم به] (٥)، وكان ذلك سائغاً (٦) جائزاً. فإذا قالوا: نعم.


(١) ما بين القوسين زيادة من ب. و.
(٢) وذلك لأن المعتزلة اختلفوا في مسألة إيلام الأطفال على أقوال:
أ- فقال قائلون منهم - أي المعتزلة-: الله يؤلمهم لا لعلة، ولم يقولوا: إنه يعوضهم عن إيلامه إياهم، وأنكروا ذلك، وأنكروا أن يعذبهم في الآخرة.
ب- وقال أكثرهم - أي المعتزلة-: إن الله - سبحانه -: - يؤلمهم عبرة للبالغين، ثم يعوضهم، ولولا أنه يعوضهم لكان إيلامه إياهم ظلماً. … =
= ج- وقال أصحاب اللطف: إنه آلمهم ليعوضهم، وقد يجوز أن يكون إعطاؤه إياهم ذلك العوض من غير ألم أصلح، وليس عليه أن يفعل الأصلح. انظر المقالات ص ٢٠٢، وانظر ص ٢٢٢، كذلك خالف الروافض. انظر المقالات ص ٦١ تحت باب قولهم في ألم الأطفال في الدنيا، وانظر شرح الأصول الخمسة ٤٨٣، وهناك قول لبعض الخوارج. انظر المقالات ص ١١٠.
(٣) في. و. الجذام.
(٤) الجذام: من الداء ومصدر الأجذَم اليد وقيل: هو الذي ذهبت أصابع كفيه، وقيل: هو الذي ذهبت أنامله، وقيل هو مقطوع اليد. انظر لسان العرب مادة (جذم) ١٢/ ٨٧
(٥) ما بين القوسين التصحيح من باقي النسخ وفي النسخة المعتمدة «أ» مما لم يؤلمهم به. وهذا خطأ بين.
(٦) في ب. و. سابقاً، وهذا تصحيف.

<<  <   >  >>