(٢) سورة الذاريات، جزء من آية: [٥٦]. (٣) ساقط من ب. و. (٤) ساقط من. ب. و. (٥) في. ب. هـ. لعبادته. (٦) قال شيخ الإسلام - رحمه الله - إن إطلاق القول بتكليف مالا يطاق من البدع الحادثة في الإسلام. انظر القدر لابن تيمية ص ٢٩٧. وذكر الدكتور المحمود في كتابه القضاء والقدر ما يلي: «ذهب أهل السنة إلى أن التكليف بما لا يطاق على وجهين: أحدهما: مالا يقدر على فعله لاستحالته، وهو نوعان: ما هو ممتنع عادة كالمشي على الوجه، والطيران، وكالمعقد الذي لا يقدر على القيام، والأخرس الذي لا يقدر على الكلام، وما هو ممتنع في نفسه كالجمع بين الضدين، وجعل المحدث قديماً، والقديم محدثاً، ونحو ذلك، فهذا قد اتفق حملة الشريعة على أن مثل هذا ليس بواقع في الشريعة، وأنه لا يجوز تكليفه؛ وذلك = = لأن عدم الطاقة فيه ملحقة بالممتنع والمستحيل، وذلك بموجب خروجه عن المقدور فامتنع تكليف مثله. والثاني: مالا يقدر عليه، لا لاستحالته، ولا للعجز عنه، لكن لتركه والاشتغال بضده، مثل تكليف الكافر الإيمان في حال كفره، فهذا جائز خلافاً للمعتزلة؛ لأنه من التكليف الذي اتفق المسلمون على وقوعه في الشريعة، وهو أمر العباد كلهم بما أمرهم الله به ورسله من الإيمان به واتقائه، لكن هل يطلق على هذا بأنه تكليف مالا يطاق؟ جمهور أهل العلم منعه، وهو الراجح. انظر القضاء والقدر ص ٢٢٧. وقد خالفت في المسألة طوائف كالمعتزلة وغيرهم. انظر في المسألة درء التعارض ١/ ٦٤ - ٦٥. وشرح الأصول الخمسة ص ٣٩٦. ومعالم أصول الدين للرازي ص ٨٥.