للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

المسح على الخفين (١) ومن عدة رواة قول رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: «لاتنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها» (٢). وإذا كان الرجم وما ذكرناه سُنة عند المعتزلة، كانت الرؤية أولى أن تكون (٣) سنة لكثرة رواتها ونقلتها. [يرويها خلف عن سلف] (٤).


(١) أحاديث المسح على الخفين كثيرة جداً ومنها ما أخرجه البخاري ك: الوضوء، ب: الرجل يوضئ صاحبه (١٨٢) وباب المسح على الخفين حديث رقم (٢٠٢ و ٢٠٣ و ٢٠٤) وفي مواضع شتى من صحيحه، ومسلم ك: الطهارة، ب: المسح على الخفين من حديث جرير بن عبد الله البجلي (٢٧٢) ومواضع شتى من صحيحه قال الإمام أحمد: ليس في قلبي من المسح شيء فيه أربعون حديثاً عن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ما رفعوا للنبي صلى الله عليه وسلم وما وقفوا انظر المغني ١/ ٣٦٠ وقال الحسن: حدثني سبعون من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يمسح على الخفين. انظر: شرح النووي لمسلم في ك: الطهارة ب: المسح على الخفين ص ٢٧٦ قبل حديث (٢٧٢).
(٢) ونصه عن جابر قال: نهى رسول الله عليه وسلم أن تنكح المرأة على عمتها أو خالتها" أخرجه البخاري: كتاب النكاح، باب: لا تنكح المرأة على عمتها برقم (٥١٠٨ - ٥١٠٩ - ٥١١٠)، ومسلم: كتاب النكاح، باب: تحريم الجمع بين المرأة وعمتها أو خالتها في النكاح (١٤٠٨).
(٣) في ب، يكون
(٤) ما بين القوسين زيادة من د.

<<  <   >  >>