للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

أخرجه البخاري١، ومسلم٢، والترمذي٣، والنسائي٤.

وفي الباب عن أبي موسى رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فكوا العاني، وأجيبوا الداعي وعودوا المريض" أخرجه البخاري٥.

ووجه الدلالة منهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بإجابة الداعي مطلقاً والأصل في الأمر الوجوب.

٤- عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "حق المسلم على المسلم خمس: رد السلام، وعيادة المريض، واتباع الجنائز، وإجابة الدعوة، وتشميت العاطس".

أخرجه البخاري٦، ومسلم٧، وأبو داود٨، وابن ماجه٩.

وفي لفظ لمسلم أيضاً، ولفظ أبي داود "خمس تجب للمسلم على أخيه".


١ في صحيحه (١/٤١٧ رقم ١١٨٢) كتاب الجنائز، باب الأمر باتباع الجنائز.
وكذا أخرجه برقم (٢٣١٣، ٤٨٨٠، ٥٣١٢، ٥٥٢٥، ٥٨٦٨) .
٢ في صحيحه (٣/١٦٣٥ رقم ٢٠٦٦) كتاب اللباس والزينة باب تحريم استعمال الذهب والفضة على الرجال والنساء.
٣ في السنن (٥/١١٧رقم ٢٨٠٩) كتاب الأدب، باب ماجاء في كراهية لبس المعصفر للرجال والقسى.
٤ في السنن (٨/٢٠١ رقم ٥٣٠٩) كتاب الزينة، باب النهي عن الثياب القسية.
٥ في صحيحه (٥/١٩٨٤ رقم ٢٨٧٩) كتاب النكاح، باب حق إجابة الوليمة والدعوة ومن أولم سبعة أيام ونحوه.
٦ في صحيحه (١/٤١٨ رقم ١١٨٣) كتاب الجنائز، باب الأمر باتباع الجنائز.
٧ في صحيحه (٤/١٧٠٤ رقم ٢١٦٢) كتاب الجنائز، باب ماجاء في عيادة المريض.
٨ في السنن (٥/٢٨٨ رقم ٥٠٣٠) كتاب الأدب، باب في العطاس.
٩ في السنن (١/٤٦١) كتاب الجنائز، باب ما جاء في عيادة المريض.
وأخرجه مسلم والنسائي في السنن (٤/٥٣ رقم ١٩٣٨) والبخاري في الأدب المفرد (٣٠٩ رقم ٩٢٨) والترمذي في السنن (٥/٨٠ رقم ٢٧٣٧) بلفظ: "حق المسلم على المسلم ست"، وزادوا "إذا استنصحك فانصح له".

<<  <   >  >>