للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

القول الثاني:

أن إجابة الدعوة سنة مطلقاً في العرس وغيره وممن قال بهذا القول:

بعض الشافعية والحنابلة وذكر اللخمي من المالكية أنه المذهب١ وابن عبد البر٢.

أدلة هذا القول:

استدل أصحاب هذا القول بعموم أدلة أصحاب القول الأول وأنها تدل على السنية واستدلوا أيضاً بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان هدْيُهُ إجابة الدعوة كما ورد في أحاديث كثيرة منها:

١- حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لو دعيت إلى كُراع لأجبت، ولو أهدي إليَّ كراع لقبلت".

أخرجه البخاري٣، والنسائي٤، ولفظه "لو دعيت إلى كراع أو إلى ذراع ولو أهدي إلىَّ ذراع أو كراع لقبلت " وفي الباب عن أنس٥


١ وفي التمهيد عن مالك إن إجابة الوليمة واجبة دون غيرها (١/٢٧٢) وقال الحسيني: مذهب مالك وجوب الإجابة خلافاً لحكاية ابن القصار.
مكمل إكمال الإكمال (٥/٩٣) .
٢ التمهيد (١/٢٧٢) شرح مسلم للنووي (٩/٢٣٤) طرح التثريب (٧/٧٧) الفتح (٩/٢٤٢) النيل (٦/٢٠٢) السبل (٣/٢٧٣) تحفة الأحوذي (٤/٢٢٣) .
٣ في صحيحه (٥/١٩٨٥ رقم ٤٨٨٣) كتاب النكاح، باب من أجاب إلى كراع.
٤ في السنن الكبرى (٤/١٤٠ رقم ٦٦٠٩) كتاب الوليمة، باب إجابة الدعوة إلى ذراع.
٥ حديث أنس أخرجه الترمذي (٣/٦١٤ رقم ١٣٣٨) كتاب الأحكام، باب ما جاء في قبول الهدية وإجابة الدعوة، وأحمد في المسند (٣/٢٠٩) وابن حبان في صحيحه -الإحسان (١٢/١٠٣ رقم ٥٢٩٢) كتاب الأطعمة، باب ذكر الزجر عن ترك المرء إجابة الدعوة وإن كان المدعو إليه تافهاً.
من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي اله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لو أهدي إليَّ كراع لقبلت ولو دعيت عليه لأجبت" وسنده صحيح واختلاط سعيد لا يؤثر لأن من الرواة عنه روح ويزيد بن زريع وهما ممن رويا عنه قبل الاختلاط كما قاله الإمام أحمد الكواكب النيرات (١٩٥، ٢٠٨) شرح علل الترمذي لابن رجب (٢/٥٦٥) .
وأخرجه البيهقي في السنن (٦/١٦٩) كتاب الهبات، باب التحريض على الهبة والهدية من طريق سعيد بن بشير عن قتادة عن أنس به وسعيد بن بشير عن قتادة قال ابن نمير: يروى عن قتادة المنكرات.
وقال ابن حبان: يروى عن قتادة مالا يتابع عليه.
تهذيب الكمال (١٠/٣٥٤) المجروحين (١/٣١٩) .

<<  <   >  >>